اقترح نواب، الأحد، في مذكرة تعديل أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ، بحيث لا يتم حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي أو مالي.
وطالبت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، ووقع عليها أكثر من 20 نائبا، بشطب الفقرتين (ج) و (د) من من المادة 22 من القانون ليُستعاض عنهما بالفقرة التالية:
ج. لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي أو مالي، وفي الحالات الأخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة (ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوماً في السنة الواحدة، ومهما تعددت الديون بحق المدين.
وتنص الفقرتان بالأصل على:
ج. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
د. يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين آخر، وذلك بناءً على طلب الدائن نفسه، أو دائن آخر.
وعللت المذكرة اقتراحها بأن اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والمنشورة في الجريدة الرسمية نصت في مادتها رقم 11 على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب يُعطي الحق لعشرة نواب أو أكثر في اقتراح القوانين.
المملكة