تراجع عدد الإعفاءات الممنوحة على رسوم تصاريح عاملات المنازل بنسبة 80%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أظهرت إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية.

وأظهرت الإحصاءات التي حصلت عليها "المملكة" منح 1726 إعفاء منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيار، مقابل 8715 إعفاء مُنح بالفترة ذاتها من العام 2024، بينما بلغ إجمالي الإعفاءات الممنوحة خلال العام 2024، 20,600 إعفاء.

وبينت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى اعتماد البطاقة التعريفية من خلال المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بدلا من اعتماد الدراسات الاجتماعية للجان وزارة التنمية وتقارير وزارة الصحة، بصفتهما المرجعية المعتمدة سابقا لمنح الإعفاء.

وقالت الوزارة، إنّها لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه الاهتمام بذوي الإعاقة وطالبي الإعفاء من كبار السن، مؤكدة أن اعتماد البطاقة التعريفية جاء لإعادة تنظيم منظومة الإعاقة في الأردن.

وأكدت الوزارة أن حصر استصدار البطاقة التعريفية عن المجلس الأعلى جعل منها مرجعا رئيسيا لتقييم مدى استحقاق الإعفاء.

ورافق اعتماد البطاقة التعريفية عن المجلس الأعلى، انتقادات واسعة من مستفيدين سابقين لإعفاء رسوم تصريح العاملات، قالوا إنها أصبحت أكثر تشديدا، وفق شكاوى وردت لـ"المملكة".

من بين الشكاوى الواردة، تأخّر تنفيذ المعاملات من المجلس الأعلى، فيما رد مدير وحدة البطاقة التعريفية وخدمات المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، أيوب اللوزي، قائلا، إن إعداد التقرير التفصيلي، وكم الطلبات الكبير ومحدودية الكوادر كلها أسباب تؤخّر في استصدار البطاقات التعريفية.

وأكد اللوزي لـ"المملكة" أن التقدم في السن ليس سببا كافيا للحصول على البطاقة التعريفية، مشيرا إلى أن منحها يكون لمن يعانون من إعاقة شديدة، وأن التقدم في العمر ليس سببا لمنحها.

وأوضح اللوزي أن الظروف الصحية كالديسك وغيرها، لا تصنف من الإعاقات الشديدة التي تستحق البطاقة التعريفية.

وأشارت الوزارة، إلى أن قانون العمل الأردني، لم ينص على منح إعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني لفئة لكبار السن، حيث اقتصرت الإعفاءات المنصوص عليها على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، حسب المادة 12 من قانون العمل النافذ، إذ تتم معاملة كبار السن فيما إذا كان وضعه الصحي يشكل إعاقة بما ينسجم مع المادة 12 من قانون العمل النافذ.

وعليه، فعند تقديم البطاقة التعريفية توصي وزارة التنمية، بإعداد الدراسة الاجتماعية وتقوم بتوصية وزارة العمل بمنح الإعفاء بصفتها الجهة صاحبة الصلاحية القانونية في إصدار التصاريح وذلك استنادًا إلى المادة (12/د) من قانون العمل.

من جانبها، قالت وزارة العمل على لسان الناطق باسمها، محمد الزيود، لـ"المملكة" إن دور وزارة العمل يقتصر على منح التصاريح بناء على الموافقات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأنها ليست جهة مسؤولة عن منع الإعفاءات.

المملكة