- الحكومة تقر نظاما لمهنة تقني علم الأجنة ويحصر المهنة بمختبرات الإخصاب المرخصة
- ترخيص مزاولة مهنة تقني علم الأجنة يشترط المؤهلات العلمية والخبرة العملية
- رسوم ترخيص مهنة تقني علم الأجنة: 20 دينارا للتقني و30 دينارا للاختصاصي
أقرَّ مجلس الوزراء، نظام ممارسة مهنة تقني علم الأجنة لسنة 2025، باعتبار مهنة تقني علم الأجنة من المهن الصحية، الأمر الذي استوجب وضع إطار تشريعي ينظم ممارسة هذه المهنة وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولها.
النظام، المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى تنظيم عمل تقني واختصاصيي علم الأجنة العاملين في مختبرات الإخصاب خارج الجسم والمساعدة على الإنجاب.
وأوضح النظام أن المهنة تعنى بمختبرات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب، وأنه تسري أحكام النظام على جميع العاملين في هذا المجال.
* اشتراطات المهنة
واشترط النظام أن لا تُزاول المهنة إلا داخل مختبرات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها، وسمح لحملة بكالوريوس فروع العلوم الحياتية العمل أو التدريب في هذه المختبرات لغايات الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وحدد النظام المؤهلات المطلوبة للأشخاص المسموح لهم بمزاولة المهنة، وتشمل الحاصلين على شهادة البكالوريوس في فروع العلوم الحياتية مثل العلوم الحياتية والأحياء والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى تخصصات التقانات الحيوية وهندسة الجينات والعلوم الطبية المخبرية. كما أجاز المزاولة لكل من حصل على تصريح فني مختبرات ويملك الخبرات المطلوبة.
كما اشترط النظام فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة أن يكون أردني الجنسية أو من أبناء الأردنيات، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يحمل المؤهلات العلمية المعتمدة وفق أحكام التشريعات النافذة.
وقسّم النظام فئات الترخيص إلى فئة اختصاصي علم الأجنة وفئة تقني علم الأجنة، حيث اشترط للاختصاصي أن يكون حاصلاً على درجتي البكالوريوس والماجستير أو الدكتوراه في علم الأجنة أو الفروع ذات الصلة، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات، أو أن يحمل البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات، أو أن يكون فنياً مرخصاً ولديه خبرة عشر سنوات في وحدات الإخصاب المرخصة.
أما فئة تقني علم الأجنة فتتطلب شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المحددة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو تصريح فني مختبرات مع خبرة ثلاث سنوات، على أن تكون الخبرة من مراكز مرخصة داخل المملكة أو خارجها ومصدقة حسب الأصول.
وأجاز النظام للوزير، بناءً على تنسيب اللجنة، إلغاء الترخيص الممنوح في حالات تقديم بيانات غير صحيحة أو فقدان شرط من شروط الترخيص أو الإدانة بجرم مخل بالشرف والأخلاق العامة.
كما نص النظام على استيفاء رسوم مقدارها 20 دينارًا لترخيص مزاولة المهنة لفئة تقني علم الأجنة، و30 دينارًا لترخيص مزاولة المهنة لفئة اختصاصي علم الأجنة.
المملكة