طالب النائب معتز أبو رمان، بوضع بدائل لحبس المدين منها المنع من السفر، وعقوبات مدنية والحجز على الأموال، وبشكل يضمن حق الدائن وعدم حبس حرية المدين غير القادر على السداد.

وأضاف لبرنامح "حكومة الظل" الذي يبث على قناة المملكة"، قدّم مذكرة نيابية حول بدائل حبس المدين المتعثر منها وإعطاء مهله للسداد أو تقديم تسويه ضمن استطاعة المدين خير من سجنه"، موضحا أن "الأصل في الإيفاء بالتزامات التعاقدية ألا تكون بضمانة السجن".

"الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاْردن ملزمة، ومعظم الدول ترفض حبس المدين المتعثر"، أضاف أبو رمان.

رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، قال إن "القوانين يجب أن تحمي الاستثمار وتحفظ حقوقه، موضحا أنه ليس لدى التجار والمستثمرين مصلحة في حبس المدين، وإنما تكون المصلحة بتحصيل الأموال المدينة".

"وأشار الجغبير إلى أن الدين يعتبر حقا شخصيا للدائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه لما فيه من ضياع لحق الدائن".

ودعا أبو رمان إلى "ضرورة إنشاء سجل ائتماني يعنى بسجل التعاملات المالية والتصنيف الائتماني، الأمر الذي قد يخفض من نسب التعثر من خلال توفير قاعدة معلومات"، مشيرا إلى أنه سيتم البدء قريبا بحوار وطني شامل حول بدائل حبس المدين المتعثر وإيجاد حلول ملائمة لحفظ حق الدائن.

وأوضح أن "تساهل البنوك في منح دفاتر شيكات هو من أسباب التعثر"، لافتا إلى أن حجم "الشيكات المرتجعة تجاوزت الـ 680 مليون خلال الشهور الخمس الأولى من العام الحالي، مما يثبت الضرر الكبير على الاقتصاد حاليا".

ودعا إلى التفريق بين قضايا النصب والاحتيال وقضايا تهريب الأموال والتشدد في عقوبتها عن التعاملات المالية حسنة النية التي نتج عنها التعثر، مشيرا إلى أن "انشغال الذمة المالية ليس جريمة حتى يعاقب عليها القانون بالحبس الجزائي ولا يجوز حبس حرية شخص مقابل مال إلا إذا كان قد حصل على المال بطريقه احتيالية".

وقال الجغبير إن المستثمرين يضمنون حقوقهم من خلال سيادة القانون، وعقوبته الرادعة المتمثلة بالحبس، موضحا أنه في حال منع حبس المدين، سترتفع حجم الشيكات المرتجعة بكل تأكيد، وستحمل الشركات خسائر مالية، وتفقد الثقة بين الأنشطة الاقتصادية"

"بعض الشركات الصناعية لديها حقوق بملايين الدنانير داخل السوق المحلي"، وفق الجغبير.

وأضاف أبو رمان أن الجانب الاقتصادي سوف يتحسن مع وقف حبس المدين، لأن الاقتصاد الوهمي سيتراجع ويزيد الاعتماد على الأساس النقدي والضمانات الملموسة، موضحا أن "الاقتصاد يبنى على معادلة العرض والطلب، ولن يقل الطلب ولكن العرض سيكون أكثر ملائمة من الإغراق الزائد، والمطلوب إيجاد بيئة اقتصاديه أكثر ترشيقا وأقل تعثرا".

وتنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.

وتنصّ أيضا أنه "إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشكات بدون رصيد.

المملكة