أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء الثلاثاء، حكما بالحبس 6 أشهر على مُشتكى عليه، في قضية مشاجرة وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وإطلاق عيارات نارية.
الحكم يشمل أيضا الرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
يُشار إلى أن المادة 330/مكررة/1 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته تنص على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويُصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".
وفيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك مخالف لأحكام المادة 3 و 4 و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته.
بترا