أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الثلاثاء، أن وضع الرقم الضريبي على البيان الجمركي يهدف إلى توثيق وإثبات المبالغ المقبوضة من المكلفين، وللمحافظة على حقوقهم بالضرائب التي تم دفعها، في الوقت الذي نفى فيه رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ، وجود اتفاق على تسجيل الرقم الضريبيّ على البيانات لتجارة سلع الترانزيت.

ونفى البستنجي في بيان صحفي، وجود ترتيب مسبق بين "مستثمري المناطق الحرة" ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وجود اتفاق على تسجيل الرقم الضريبيّ لبيانات الترانزيت.

وقال البستنجي، إن "قرار استيفاء ضريبة الدخل على تجارة الترانزيت في المناطق الحرة هو الحلقة الأخيرة في مسلسل الاستثمار في المناطق الحرة".

ولفت البستنجي إلى أن كل مركبة يتم إدخالها في الأردن عبر تجارة الترانزيت يتم استيفاء عليها نحو 500 دينار من رسوم وبدلات من ميناء العقبة مرورا بكلف النقل وحتى وصولها إلى وجهتها الأخيرة عبر الحدود.

ضريبة الدخل والمبيعات

بدورها، أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن النسب الضريبية التي تم تحديدها على النشاط التجاري في المناطق الحرة، تم تحديدها بالتعاون والتنسيق والاتفاق التام مع كل من هيئة مستثمري المناطق الحرة، وشركة المناطق الحرة.

وبخصوص ما تم تداوله حول وضع الرقم الضريبي على البيان الجمركي أوضحت الدائرة أن إجراءات وضع الرقم الضريبي جاء بهدف توثيق وإثبات المبالغ المقبوضة من المكلفين، وللمحافظة على حقوقهم بالضرائب التي تم دفعها.

وبينت الدائرة أنه صدر عنها  كتاب يتضمن حصر إثبات الرقم الضريبي فقط على المقيمين في المملكة، ولا يشمل غير المقيمين.

"الكتاب المتعلق بإثبات الرقم الضريبي على البيان الجمركي لا يعني فرضا لضريبة، وإنما جاء لغايات توثيق المبالغ التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام القانون" وفق الضريبة.

وأضافت الدائرة في بيان صحفي الثلاثاء، أن النسب الضريبية التي تم الاتفاق عليها تم إصدارها بالنظام رقم (156) لسنة 2019 المادة (23) وبالتعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019.

وأكدت الدائرة التزامها بالتعاون والتنسيق والتشاور مع كافة القطاعات في تقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق التشريعات الضريبية.

"قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018، نص على إخضاع المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة للضريبة، باستثناء نشاط تجارة الترانزيت فقط، فإن النسب تم إقرارها بالتوافق والاتفاق عليها وفقاً لمحضر رسمي تم توقيعه من كافة الأطراف" وفق الضريبة.

المملكة