عممت وزارة الإدارة المحلية على البلديات والمجالس المشتركة، تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022 الصادر استنادا لأحكام المادة (15/ب) من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 وتعديلاته.

وبحسب التعليمات الجديدة التي أكدتها بلدية جرش الكبرى، فإنها "وضعت نظاما قابلا للقياس وحدد حساب قيمة المكافأة وفق معايير محددة، وحدد حساب قيمة المكافأة وربط المكافأة بمستوى الإنجاز والأداء وفق 4 معايير وهي 50% على الإنتاجية و20% التزام بالدوام الرسمي و15% استغلال أوقات الدوام بالعمل و15% الالتزام بتعليمات البلدية".

وحددت التعليمات، شروط منح الموظف الجديد للمكافآت حيث "لا تمنح المكافأة للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، ويمنح نسبة من المكافأة بما لا يتجاوز 50% منها بعد انتهاء الثلث الأول من الفترة وبما لا يتجاوز 75% من المكافأة بعد انتهاء الثلث الثاني من فترة التجربة، و100% كحد أعلى بعد انتهاء فترة التجربة".

وكذلك، حددت التعليمات "عدم منح الموظف للمكافآت، حيث لا تمنح المكافأة في حال إيقاف الموظف عن العمل بقرار من المرجع المختص إلى حين صدور قرار من الجهة المختصة بإعادته إلى عمله، ولا تمنح المكافأة للموظف في حال حصوله على عقوبة".

وتاليا نص التعليمات:

تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022 الصادرة استنادا لأحكام المادة (15 / ب) من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 وتعديلاته.

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2022/2/1.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير الإدارة المحلية

الأمين العام: الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية

المجلس: المجلس البلدي أو لجنة البلدية أو مجلس الخدمات المشتركة المشكل وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية حسب مقتضى الحال.

اللجنة: لجنة المكافآت والحوافز المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.

الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.

الراتب الأساسي الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة.

المكافآت والحوافز: بدل معنوي أو مادي سواء كان نقدا و / أو تقدما وظيفيا يمنح كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و / أو سلوك و / أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير واقع العمل في الدائرة وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات.

المادة (3):

تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف البلدية المصدق ولا يشمل الموظفين العاملين بالعقود الشاملة والأجور اليومية.

المادة (4)

لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات على موظفي مجالس الخدمات المشتركة ينصرف مفهوم البلدية ومجلسها ورئيسها إلى مجلس الخدمات المشتركة ورئيسها وتتبع الآلية ذاتها المنصوص عليها في هذه التعليمات لغايات منح المكافآت والحوافز لهم.

المادة (5)

أ. تصرف هذه المكافآت والحوافز بقرار من الأمين العام أو من يفوضه بذلك بناء على تنسيب من المجلس المستند إلى توصية من اللجنة وتحجب بالطريقة ذاتها إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين العام أو المفوض بذلك إيقاف صرف أي من المكافآت والحوافز في حال تبين له انتفاء الأسباب الموجبة لمنحها أو بسبب نفاد المخصصات.

المادة (6):

يشترط لمنح المكافأة ما يلي:

أ- 1- أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين في الموازنة والتي يجب ان لا تتجاوز ما نسبته 15% من إجمالي رواتب الموظفين وعلاواتهم.

2- لا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات، وأي مبلغ يتم صرفه زيادة على المبالغ المرصودة للمكافآت في الموازنة سيتم استردادها من راتب وعلاوات ومكافآت المدير التنفيذي (إن وجد) أو الموظف المعنى بصرفها في حال عدم وجود مدير تنفيذي.

ب- أن تراعى معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعليا مع ضرورة الأخذ بما يلي:

1- أن ترتبط المكافأة بمستوى الإنجاز والأداء وفق النموذج المعتمد المرفق بهذه التعليمات وفقا للآلية المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة.

2- لا تمنح المكافأة للموظف المجاز بدون راتب أو حاصل على إجازة دراسية أو المنتدب أو المكلف أو المعار للغير.

3- يمنح الموظف نصف المكافأة المستحقة في حال كانت إجازته أكثر من 10 أيام عمل متصلة أو متقطعة في الشهر.

4- لا تمنح المكافأة للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، ويمنح نسبة من المكافأة كما يلي:

بما لا يتجاوز 50% من المكافأة بعد انتهاء الثلث الأول من فترة التجربة.

بما لا يتجاوز 75% من المكافأة بعد انتهاء الثلث الثاني من فترة التجربة 100 كحد أعلى بعد انتهاء فترة التجربة

5- لا تمنح المكافأة في حال إيقاف الموظف عن العمل بقرار من المرجع المختص إلى حين صدور قرار من الجهة المختصة بإعادته إلى عمله.

6- لا تمنح المكافأة للموظف في حال حصوله على عقوبة وكما يلي:

عقوبة التنبيه تحجب 50% من المكافأة عن الموظف لمدة شهر.

عقوبة الإنذار تحجب المكافأة عن الموظف لمدة شهرين.

عقوبة الحسم من الراتب الأساسي تحجب المكافأة عن الموظف لمدة 3 أشهر.

عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة تحجب المكافأة عن الموظف لمدة 6 أشهر.

عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 3 سنوات تحجب المكافأة عن الموظف لمدة 9 أشهر.

عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات تحجب المكافأة عن الموظف لمدة سنة كاملة.

ج- أن تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يسهم في تطوير الإجراءات أو يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آنية أو مستقبلية على البلدية.

د- أن تتناسب قيمة المكافأة مع العمل المنجز ووفق الزمن المحدد لإنجازه والجودة المطلوبة وبمراعاة المخصصات المرصودة.

ه- عدم منح المكافأة لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر.

و- أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريرا مفصلا عن طبيعة العمل أو المهمة ونسب إنجازها وأوقاتها يعتمد من قبل الرئيس المباشر ويرفع للمدير التنفيذي (إن وجد) أو ترفع للرئيس أو من يفوضه بذلك في حال عدم وجود مدير تنفيذي وفقا للنموذج المرفق بهذه التعليمات.

المادة (7):

أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة المكافآت والحوافز) برئاسة رئيس البلدية وعضوية كل من:

1- المدير التنفيذي إن وجد.

2- المدير المالي أو رئيس القسم المالي في حال عدم وجود مدير مالي.

3- مدير شؤون الموظفين أو رئيس قسم شؤون الموظفين في حال عدم وجود مدير لشؤون الموظفين.

ب. يعتبر عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مقرراً للجنة يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

ج. تتولى اللجنة المهام

والصلاحيات التالية:

1- تقييم الأعمال والأبحاث والدراسات المنجزة من قبل الموظفين وفرق العمل والوحدات الإدارية المختلفة، وبيان مدى استحقاقها للمكافآت والحوافز وفق أحكام هذه التعليمات.

2- تحديد نوعية المكافآت والحوافز التي يراها مناسبة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

د. يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.

ه. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.

المادة (8)

مع مراعاة ما ورد في أحكام هذه التعليمات على البلدية أخذ موافقة الوزير على أي مكافأة أو حافز يصرف لموظفي البلدية من المنح التي ترد إليها من أي جهة كانت.

المادة (9):

أ. على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات يصرف لموظفي البلدية مكافأة شهرية ثابتة بواقع 35 دينارا لكل منهم تصرف من المخصصات المرصودة للمكافآت الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.

ب. مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات، تمنح المبالغ المتبقية من المخصصات المرصودة كمكافآت لموظفي البلدية وفقا للحالات الواردة في الجدول التالي وبالمقدار المحدد لقيمة أو نسبة المكافأة الواردة فيه ولا يجوز الجمع بين المكافآت المبلغ/ نسبة المكافأة المذكورة أدناه عن العمل ذاته مهما كانت الأسباب:

الموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسميا بإنجاز عمل معين أو مهمة محدودة خارج أوقات الدوام الرسمي في البلدية وينطبق على العمل أو المهمة الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة 6 من هذه التعليمات.

المبلغ نسبة المكافأة

الراتب الأساسي الإجمالي مضروبا بعدد ساعات العمل المكلف بها مقسوما على 144 والتي هي مجموع ساعات العمل الشهري للموظف.

الموظف الذي بذل جهودا استثنائية في العمل ضمن ظروف طارئة غير عادية خارج أوقات الدوام الرسمي أو أيام العطل والأعياد الرسمية شريطة عدم تقاضيه بدل عمل إضافي لقاء قيامه بالعمل نفسه.

المبلغ/ نسبة المكافأة

أ. 15 دينارا عن كل مناوبة لا تقل عن 8 ساعات للموظف الذي يعمل داخل مبنى البلدية.

ب. 25 دينارا على كل مناوبة لا تقل عن 8 ساعات للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في الميدان خارج مبنى البلدية.

الموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسميا بالقيام بأعمال ذات طبيعة خاصة تحقق أهداف البلدية، إضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، شريطة بيان المبررات والأسباب الموجبة لهذه المهمة وأسباب التكليف.

المبلغ/ نسبة المكافأة من 5-30%

من الراتب الأساسي من (10% - 50%) من الراتب الأساسي.

رئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب أحكام التشريعات النافذة، واللجان الفنية التي تشكل لدراسة العطاءات والمناقصات شريطة أن لا يتقاضى عن رئاسة هذه اللجان أو عضويتها أي مبلغ أو بدل علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر.

المبلغ/ نسبة المكافأة

25 دينارا للرئيس أو العضو عن كل جلسة على أن لا يزيد على 100 دينار شهريا مهما تعددت اللجان المشارك فيها.

الفني والمهني والسائق ومن في سويتهم في المستوى الوظيفي لتميزه في الأعمال التي يقوم بها والتزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة ومحافظته على الممتلكات العامة وعمله على تعزيز الاتجاهات الإيجابية في بلديته.

المبلغ/ نسبة المكافأة

من (10 -50%) من الراتب الأساسي.

الموظف الذي يعمل في مجال خدمة الجمهور ومأمور المقسم والموظف الذي تستدعي طبيعة عمله مراجعة الجهات الخارجية والتعامل الخارجي لقاء أدائه المتميز وإسهامه في تحسين صورة وهيبة البلدية وحسن تعاملهم مع المواطن ومتلقى الخدمة.

المبلغ/ نسبة المكافأة

5-30% من الراتب الأساسي.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة 6 من هذه التعليمات للوزير أو من يفوضه بذلك منح مكافأة مالية في حالات وظروف خاصة تتطلبها طبيعة العمل وتطويره بناء على تنسيب من المجلس المستند إلى توصية اللجنة.

المبلغ/ نسبة المكافأة

أ. موظفو بلديات الفئة الأولى بما لا يزيد على 300 دينار شهريا

ب. موظفو بلديات الفئة الثالثة بما لا يزيد على 250 دينار شهريا

ج. موظفو بلديات الفئة الثالثة بما لا يزيد على 200 دينارا شهريا

ج. على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات يصرف للقضاة في محكمة البلدية والمدعين العامين المعينين فيها وموظف المحكمة المنتدب من وزير العدل للقيام بوظيفة المدعي العام مكافأه شهرية ثابتة على النحو التالي: فئة البلدية الأولى مقدار المكافأة بالدينار 500. فئة البلدية الثانية مقدار المكافأة بالدينار 350. فئة البلدية الثالثة مقدار المكافأة بالدينار 250.

المادة (10)

يجوز منح الموظف المنتدب أو المكلف أو المعار لدى البلدية مكافأة تعادل ما يماثله من موظفي البلدية بالراتب والفئة والدرجة والوظيفة.

المادة (11)

يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين:

أ. توجيه كتاب شكر وتقدير و / أو درع البلدية للجهود المتميزة المبذولة.

ب. الالتقاء بموظفي البلدية وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين.

ج. إعداد تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية، إن وجد، تحت عنوان "إنجازات الموظفين المتميزة".

المادة (12)

يجوز منح أي من المكافآت والحوافز المعنوية المناسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات إضافة إلى منح المكافآت المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات.

المادة (13)

لا يجوز صرف مكافآت لموظفي الحكومة المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) على أعمال البلدية.

المادة (14) للمجلس بعد أخذ الموافقة المسبقة من الأمين العام أو من يفوضه بذلك صرف مكافأة لأي من موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والبلدية الأخرى ومنتسبي الأمن العام باستثناء المعنيين في شؤون السير لقاء مساعدتهم البلدية في تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها.

المادة (15) تلغي (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2018) وما طرأ عليها من تعديلات.

المملكة