أصيب شاب عشريني في منطقة الرقبة، نتيجة عيار ناري طائش في شارع الشهداء بمنطقة جبل التاج وسط عمان، بحسب ما أفاد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

ونقل الشاب إلى مستشفى البشير الحكومي وتم إدخاله على غرفة العمليات مباشرة وحالته العامة متوسطة.

وأطلقت وزارة الداخلية خططاً للقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومتابعتها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق كل من يقدم عليها، مشدّدة على ضرورة الحزم وعدم التهاون مع كل من يقوم بمثل هذا السلوك والعمل الفوري المباشر للتحقيق وجلبه كائنا من كان واتخاذ الإجراء القانوني أولا والإجراء الإداري بتوقيفه لحين تقديم الكفالات العدلية اللآزمة والضامنة لعدم تكراره لمثل هذا السلوك مستقبلا.

وتنص المادة 330 مكررة من التعديل الأخير في 2017 في قانون العقوبات الأردني: "يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

المادة نفسها غلظت العقوبة ضد من يتسبب بأذى جسدي لآخرين جراء إطلاق عيارات نارية.

"الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان؛ الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل؛ الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان". ويضاعف القانون العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

ويعتبر مقتنو الأسلحة أن كثافة العيارات النارية في المناسبات "مقياس للمكانة الاجتماعية لصاحب المناسبة، فكلما زادت كثافة النيران دلّت على مكانة رفيعة لصاحب المناسبة"، بحسب تقرير "الرصاص الطائش" يعبث بحياة الأردنيين، الخاص بموقع قناة المملكة.

المملكة