وافق مجلس الأعيان الخميس على القانون المعدل لقانون العمل المؤقت 2010، بعد إجراء 8 تعديلات عليه، وأعاده إلى مجلس النواب.

وتضمنت تعديلات الأعيان اشتراط إصدار نظام خاص حول "العمل المرن" الذي أضافه مجلس النواب إلى تعريفات المشروع، والعودة إلى نسبة 5% بدلا من 10% من مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم، والتي يتم منحها كمكافآت وحوافز للموظفين العاملين بوزارة العمل أو أي جهة أخرى، يتم الاستعانه بهم في عمل الصندوق.

وصوت الأعيان بالموافقة على إعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من تصاريح العمل، لكنهم ارتأوا أن ذلك ليس بحاجة لأن يتضمنه القانون، ورفعوا توصية لمجلس الوزراء باتخاذ قرار.

وأبقى الأعيان على نص القانون الأصلي فيما يتعلق بإلزام نقابات العمال إرسال نسخة عن ميزانياتها العمومية مدققة حسب الأصول إلى مسجل النقابات قبل الأول من أبريل من كل سنة، بدلا عن تزويد وزارة العمل ببيانات مالية ختامية خلال الأشهر الأربعة التالية للسنة المالية المنتهية.

وأوصى المجلس الحكومة بمراعاة مضمون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى مراعاة التطورات على سوق العمل خلال السنوات الماضية ومعالجة التغيرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون، وتنظيم استخدام العمالة غير الأردنية والمكاتب الخاصة بها واستقدامهم وتجديد العقوبات على المخالفين للقانون لزيادة فرص تشغيل الأردنيين من خلال مشاركتة أهلية غير ربحية.

ويسعى مشروع القانون إلى ضمان حقوق العمال عن نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي في مدة خدمة العامل.

وزير العمل سمير مراد قال خلال الجلسة إنه "تبين عبر السنوات والممارسة أن هناك 17 نقابة عمالية يرأسها أشخاص ثابتين ولهم سنوات سابقة ولم يتطور العمل النقابي".

"كل ما تتقدم الحكومة للجنة الثلاثية بإعداد نقابة جديدة يتم الرفض من قبل أصحاب العمل والنقابات العمالية، بالتالي جاء التعديل ليعطي الصلاحية لوزير العمل ليتمكن من تطوير العمل النقابي".

وأوضح أنه تم التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة عبر السنوات السابقة وحصل توافق أن تبقى الصلاحيات للوزير في المرحلة الحالية ليتمكن من إعادة هيكلة العمل النقابي والتقدم به.

المملكة + بترا