قال مصدر في ديوان التشريع والرأي إنّه واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، وحيث أن السلطة التنفيذية تناط بجلالة الملك عبدالله الثاني يتولاها من خلال وزراء، فقد حدد الدستور الأردني شكلاً لاختصاص الملك بالإرادة الملكية، والتي توقّع من رئيس الوزراء والوزراء، ويثبت الملك توقيعه فوق هذه التواقيع.

وحدد الدستور صلاحيات الملك المباشرة في التعيين كما هو الحال في المادتين 35 و36 المتعلقتين بصلاحيات الملك بتعيين رئيس الوزراء وتعيين أعضاء مجلس الأعيان ورئيس مجلس الأعيان.

وبين المصدر أن الإرادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا إذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء، وهذا هو الإنفاذ الدستوري لاختصاص الملك وفقا لأحكام المادة 40 من الدستور وبالتناوب.

وأوضح أنه استنادا إلى ذلك، فإن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة 5 من قانون الديوان، يكون باتباع الشكل الذي حدده الدستور في أحكام الفصل الرابع منه.

وشدد المصدر "وحيث أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بإرادة ملكية، فينزل بحالة هذا التعيين الشكل المحدد للإرادة الملكية المحددة بحكم المادة 40 من الدستور"، مشيراً إلى أن المادة 40 من الدستور الأردني تنص على "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".

فيما تنص المادة 5 من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم 28 لسنة 1952 على ما يلي "يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين إلى مجلس النواب ولا يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب المذكور إذا كان المجلس مجتمعا أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء إذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة أن يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الإجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم وأما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء".

المملكة