أقرّ مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام بالصيغة التي وصلته من اللجنة القانونية مع إدراج بعض التعديلات. 

وقال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن مشروع الحكومة بقانون العفو العام شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير.

عضو اللجنة القانونية النيابية إبراهيم أبو العز قال إن مشروع قانون العفو العام "سيتم إرساله إلى مجلس الأعيان الثلاثاء، لمناقشته وإجراء تعديلات قبل التصويت عليه".

وأضاف لقناة المملكة أن "ما تم شموله في مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب من جرائم ليس لها خطورة على المجتمع الأردني".

وتوقع أبو العز أن يمكث مشروع قانون العفو العام عدة أيام قبل توشيحه بالإرادة الملكية.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن مشروع قانون العفو العام أعفى الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع، مشيرا إلى أن "الجرائم الخطيرة جدا على المجتمع تم استثناؤها من المشروع مثل المخدرات، الإرهاب، التجسس، الخيانة العظمى، والجرائم الواقعة على أمن الدولة".

وأضاف الدغمي لقناة المملكة أن "الجرائم التي بها حقوق شخصية مثل الأموال مشروط العفو فيها بإسقاط الحق الشخصي، فجريمة الاحتيال إذا كان المشتكي استوفى حقه وأسقط حقه الشخصي يشمله العفو".

"نحن تقريبا توسعنا في المشروع باتجاه جرائم لا تكلف الحكومة شيئا بل على العكس السجين يكلف الحكومة 700 دينار شهريا"، أضاف الدغمي، مشيراً إلى أن المجلس وسّع "العفو قليلا ليشمل  10-12 ألف شخص".

وقرر النواب شمول العفو العام لجرائم: الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والإبتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.

وأقر النواب عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة إلى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد أن وافق النواب على شمولهما بالعفو.

وتعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية.

وقرر النواب شمول المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام ، حيث تشمل أحكام المادتين أفعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو إيقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو إذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.

وأقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم: السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات.

ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام.

ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الإرهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.

كما يشمل الاستثناء من العفو جرائم: التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق، والإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات إذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة.

وأقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالإعفاء شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وهي جرائم : القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات.

كما تضم القائمة جرائم: المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الإحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات، الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والإفتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات.

وحول الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة إذا تم إسقاط الحق الشخصي فتشمل: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، أما إذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.

ولا يمنع مشروع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالإلتزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

وبحسب القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكامه بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.

وستنظر لجنة مشكلة وفق القانون في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام القانون، وتتشكل اللجنة من رئيس محكمة التمييز "رئيساً "، وعضوية كل من: رئيس النيابة العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتصدر قرارات هذه اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية.

ويَعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ 12 ديسمبر 2018 إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات قال الاثنين، إن اللجنة "استندت على أُسس وضوابط أشارت إليها الدولة الأردنية في إقرار مشاريع قوانين العفو العام".

وأضاف العودات خلال مداخلته في الجلسة الصباحية أن مشروع القانون هو "ثاني مشروع قانون عفو عام يعرض للسير في إجراءات دستورية ولا يصدر بقانون مؤقت كما كان معمولاً به طيلة الفترات سابقة".

وتابع أن مشروع قانون العفو العام يؤكد أن "الأردن يريد تأهيل كل من تجاوز وأخطأ، لأن الحق العام حق المجتمع في العقاب، ومنح مزيد من الفرص لإعادة وتأهيله لمعرفة الصواب لأن يسير على الطريق السليم".

وأشار إلى أن اللجنة عملت طيلت الأيام الماضية لإنجاز مشروع قانون العفو العام، موضحاً أن "العقوبة وجدت وأوجدها المجتمع من خلال المشرع للتطبيق دون استثناء للردع العام والخاص لتحقيق سيادة القانون".

وقال إن "الدولة القوية هي من تعفو"، مؤكداً على أن الدولة الأردنية هي دولة قوية وثابته وراسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينا أن اللجنة استمعت وأخذت كل مقترح قُدم لها.

العودات قال، في وقت سابق إن اللجنة القانونية نسبت لمجلس النواب بشمول جميع الجرائم بالعفو العام باستثناء بعض الجرائم المخالفة لقوانين النزاهة ومكافحة الفساد، والجرائم الاقتصادية، والمخالفة لقانون المخدرات "التجارة" والجرائم المؤثرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم الواقعة على العرض. 

وأضاف خلال استضافة الأحد، على شاشة قناة "المملكة" أن قانون العفو العام جاء استثناء على الأصل، موضحاً أن الأصل هو إحقاق القانون من خلال تطبيق العقوبة على الجميع من أجل الردع، وتحقيق سيادة القانون.

وبين العودات أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن بأي حال تجاوزها حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعيين. "قانون العفو العام استثناء على الأصل؛ لأن العقوبات وجدت للردع، والمشروع هو استثناء يلغي ركن الجريمة، ويزيل العقوبة التي أقرتها القوانين الجزائية".

اللجنة القانونية في مجلس النواب أوصت الأحد بشمول قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير في مشروع قانون العفو العام، إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

وحذرت غرف تجارة عمّان والعقبة وإربد، الأحد، من تداعيات شمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام الذي أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب.



المملكة  + بترا