بعد توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة لدراسة إصدار "عفو عام"، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في تصريحات مؤخراً إن الحكومة ستحدد موقفها من ذلك "مع بدايات أكتوبر في حد أقصى".

العفو العام  

وبحسب المادة (50) من قانون العقوبات الأردني، "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية"، و "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها".

كما "لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة."، بحسب المادة ذاتها.

وبحسب قانونيين، فإن العفو العام يشمل القضايا قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم القطعي، كما يشمل كل ما يتعلق بالقضية المرفوعة سواء بالمشتركين فيها إلى جانب المدعى عليه أو المحكوم.

العفو الخاص

أما العفو الخاص، فبحسب المادة (51) من قانون العقوبات الأردني، "يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء، مشفوعا ببيان رأيه".

و"لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما"، بحسب المادة ذاتها، التي نصت أيضاً على أن العفو الخاص "شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا".

إلا أن قانون العفو العام الذي صدر في 2011، استثنى بعض الجرائم من العفو، منها جرائم التجسس، و جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، و الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، و الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة.

كما استثنى أيضاً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم صناعة وحيازة وتجارة الأسلحة النارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 في قانون الأسلحة النارية والذخائر.

المملكة