قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات الاثنين، إن مشروع قانون العفو العام شمل الجرائم الجنائية و الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات باستثناء تلك الواردة في المادة 3 من المشروع.

وأضاف خلال اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون العفو العام: "هنالك بعض الجرائم اشترط المشروع اقترانها بإسقاط الحق الشخصي لتكون مشمولة".

العودات أوضح أن صلاحيات مجلس النواب هي "فرض الرقابة على هذا القانون بما يحقق أمن واستقرار البلد، والحفاظ على التماسك المجتمعي و المصلحة الوطنية العليا، وسنكون حريصين على مراعاة حقوق المتضررين من هذه الجرائم".

وزير العدل بسام التلهوني قال، إن "الحكومة أبدت وجهة نظرها في مشروع قانون العفو العام، عندما قامت بصياغة أحكام هذا المشروع ضمن ضوابط محددة أهمها مراعاة مبدأ سيادة القانون والردع العام والخاص ،وخصوصا بما يتعلق بالجرائم التي يجب استثناؤها من هذا القانون".

وأضاف أن "الجرائم الخطرة، و الأقل خطورة ارتأت الحكومة أن تكون مستثناة، وهناك متطلبات وضرورات كل مرحلة من المراحل تستدعي أن تضاف أو تقلل بعض أنواع الجرائم المستثناة، مثل جرائم المخدرات و مخالفات السير".

"الآن مشروع القانون بين يدي النواب، والحكومة و المجلس شركاء بالمسؤولية ،ونحترم رأي المجلس"، بحسب التلهوني.

بدوره، قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إن المعيار الذي استندت إليه الحكومة هو العرف التشريعي الأردني الذي استمر من عام 1951-2011.

وأضاف أن "العرف التشريعي تمثل بـ 13 قانونا سابقا للعفو العام، و العرف يقوم على أساس التوازن بين حقوق الجاني و المجني عليه، والتوازن ما بين حق الدولة في العقاب وبين كفالة الحقوق الشخصية".

وتابع العجارمة أنه "تم مراعاة حق الدولة بالتركيز على خطورة الجرائم التي استثنيت بالإضافة إلى الخطورة الإجرامية و الموازنة بين الحقوق".

المملكة