قال النائب خالد الفناطسة، رئيس لجنة العمل النيابية، الأربعاء، إن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي سيبدأ مجلس النواب مناقشته اعتبارا من الأحد المقبل.  

وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) في اجتماعها، الأربعاء، القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019. 

وقال النائب عبدالمنعم العودات: إن "اللجنة أقرت القانون المعدل بعد إجراء العديد من التعديلات التي أحدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمن عليهم، مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع."

وأضاف أن من "أبرز التعديلات التي أحدثتها اللجنة، الإبقاء على التقاعد المبكر، كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم"، لافتاً إلى أن التعديل الذي أحدثته اللجنة لا يسري إلا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون، بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه إكماله سن 55 للذكر و 52 للأنثى ويستثني المهن الخطرة والعسكريين".

"اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة إذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراكاً، منها 12 اشتراكا متصلا ولم يمض على انقطاعه على الشمول أكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة"، وفق العودات.

وبين أن اللجنة أعطت هذا الحق للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون شريطة أن يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقا.

وتابع أن اللجنة استحدثت كذلك نصاً أعطت الحق فيه لورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون من الحصول على راتب تقاعدي إجمالي يعادل 100% من أجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده.

كما استحدثت نصاً يسمح فيه للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد عائلته، ومنحت الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم إلى المؤسسة وأن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.

بترا