أصدر وزير العمل نضال البطاينة الأحد، قرارا لتوجيه العمالة الوافدة نحو مهن محددة، وتضمن القرار إعادة النظر في المهن المغلقة، واعتماد ما يزيد عن 28 مهنة لا يجوز ممارستها من قبل العامل غير الأردني، ولا يجوز تجديد تصاريح العمالة الوافدة الممنوحة سابقا بتلك المهن.

وقال وزير العمل في بيان صحفي الأحد: تقرر التوسع في إغلاق المهن وخصوصا التي يمكن أن يقبل عليها الأردنيون انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص العمل للأردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة.

"المهن المغلقة كانت سابقا مقتصرة فقط على 11 مهنة هي المهن الإدارية والمحاسبية، والمهن الكتابية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وأعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات، أعمال المستودعات، أعمال البيع بكافة فئاتها، أعمال الديكور، بيع المحروقات في المدن الرئيسية،مهن الكهرباء، مهن الميكانيك وتصليح السيارات، السائقون، الحراس والمراسلون، دون تفصيلات، مع وجود بعض الاستثناءات في حال عدم توفر البديل الأردني" وفق الوزير.

وبين البطاينة أنه تم التوسع في المهن المغلقة لتصبح كما يلي : 

1. المهن المكتبية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية و إدخال البيانات و الخدمات الإدارية. 

2. المهن المتعلقة بأعمال البيع بكافة فئاتها سواء البيع بالجملة أو التجزئة أو التوزيع.

3. المهن المتعلقة بأعمال بيع وتعبئة المحروقات في المحطات داخل حدود أمانة عمّان الكبرى والبلديات الواردة في ذات القرار المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.

4. المهن المتعلقة بأعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية.

5. المهن المتعلقة بتركيب وتشغيل المقاسم وتمديداتها وصيانتها بكافة فئاتها.

6. المهن المتعلقة بأعمال التمديدات الكهربائية وصيانتها.

7. المهن المتعلقة بأعمال صيانة وإصلاح السيارات وتنجيدها بكافة أنواعها.

8. مهن القص والعناية بالشعر وهي:

أ‌. مهنة كوافير سيدات في المنشآت ضمن نشاط صالونات الحلاقة والتجميل للسيدات.

ب‌. مهنة كوافير أطفال ضمن نشاط صالونات حلاقة الأطفال .

ت‌. مهنة حلاق رجال وأي مهنة أخرى في صالونات ومحلات الحلاقة للرجال التي تقع ضمن كافة مناطق أمانة عمّان الكبرى والبلديات الواردة في ذات القرار المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة ، على أن يمنح عامل غير أردني واحد فقط بمهنة حلاق رجال للمنشأة المرخصة خارج حدود تلك المناطق .

9. السائقون بكافة فئاتهم وأصنافهم ما لم يكن صاحب العمل في إحدى الشركات التي تكون حكومة المملكة الأردنية الهاشمية شريكا فيها .

10. مهنة خدمة اصطفاف السيارات.

11. مهن الحراس( مهنة الحراسة للمنشآت والمواقع مهما كان نوعها أو طبيعتها) .(أما حراس البنايات فيتم التعامل معهم  بمسمى عامل نظافة، وطبيعة عمله ليست حراسة)حتى إشعار آخر .

12. المراسلون في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات(لا يقصد بذلك المراسلون الصحفيون).

13. مهنة بيع أوراق "اليانصيب".

14. أي مهنة مغلقة أو غير مسموحة أمام العمال غير الأردنيين بموجب التشريعات النافذة أو قرارات تصدر عن جهة ذات اختصاص.

"القرار الجديد تضمن المهن المقيدة للعمال غير الأردنيين  (ذكور/إناث) واعتبار المهن المبينة أدناه مهنا مقيدة أمام العمال غير الأردنيين، ولا يسمح لغير الأردنيين بمزاولتها إلا ضمن شروط" بحسب البطاينة.

وتاليا المهن المقيدة: 

1. مهنة التحميل والتنزيل/مقيدة 

- باستثناء العاملين بهذه المهنة لدى المنشآت التالية  :

أ‌. مستودعات وموزعو الغاز المنزلي حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .

ب‌. موزعو الإسمنت والحديد حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة.

ت‌. المنشآت التي يكون نشاطها الاقتصادي أعمال تجارة الجملة شريطة وجود مستودعات مرخصة حسب رخصة المهن الصادرة للمنشأة، وحسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة.

ث‌. المنشآت المرخصة التي تمارس تجارة الخضار و الفواكه داخل أسواق الخضار المركزية وبحد أعلى عامل واحد غير أردني .

ج‌. المنشآت التي يكون نشاطها الاقتصادي وغايتها حسب رخصة المهن أعمال النقل و/أو التحميل والتنزيل وحسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .

ح‌. ناقلو الطحين المرخصون يمنح عامل واحد غير أردني لكل سيارة نقل مسجلة باسم المنشأة بعد موافقة وزير العمل بناء على توصية وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

خ‌. مشاغل تعبئة وتوضيب الخضار والفواكه المرخصة حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .

د‌. مخامر الموز المرخصة و بحد أعلى عامل واحد غير أردني.

ذ‌. مستودعات الأدوية وبحد أعلى عامل واحد غير أردني .

ر‌. محلات بيع البلاط والسيراميك والبورسلان المرخصة و بحد أعلى عامل غير أردني واحد  شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين المسجلين بالضمان الاجتماعي عن 3 عمال أردنيين. 

ز‌. محلات بيع السجاد و/أو الأثاث و/أو الأدوات الكهربائية تمنح عامل واحد فقط إذا زادت مساحة المحل حسب رخصة المهن عن 350 مترا مربعا وتمنح عمالا عدد اثنين إذا زادت مساحة المحل عن 900 متر مربع.  

2. عمال النظافة/مقيدة.

- باستثناء العاملين بهذه المهنة لدى المنشآت التالية  :

أ‌. المجمعات التجارية المكونة من طابقين (مكاتب) على الأقل تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني  بمهنة (عامل نظافة).

ب‌. العمارات السكنية المكونة من 6 شقق وأكثر أو العمارات السكنية المكونة من 3 طوابق كشقق طابقية وأكثر تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني بمهنة (عامل نظافة) شريطة موافقة (60%) من مالكي الشقق السكنية.

ت‌. العمارات السكنية المكونة من طابقين بحد أدنى تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني بمهنة (عامل نظافة) شريطة أن يملك الشقق السكنية المكونة منها أب وأبناؤه(ذكور أو إناث)  أو أشقاء وشقيقات أو أصول وفروع  شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن 750م .

ث‌. المنشآت المرخصة وغاياتها أعمال النظافة وحسب النسب والأعداد التي تقررها الوزارة .

ج‌. المعارض المرخصة وغاياتها بيع السيارات تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني لكل معرض .

3. مهن عمال المخابز/مقيدة

- باستثناء العمال بالمهن التالية : 

أ‌- عامل مخبز/ حويص  

ب‌-   عامل مخبز/ عجان          

ت‌-   عامل مخبز/ خباز

ث‌- عامل مخبز/ تحميل وتنزيل

ج‌- عامل مخبز/ عامل إنتاج   

ح‌-   عامل مخبز/ عامل نظافة 

خ‌- عامل مخبز / بشكار 

4. مهن عمال البوفيه/ باستثناء العاملين في المنشآت المرخصة لهذه الغاية بحيث تمنح تصاريح عمل للعمال وفقا للإعداد والنسب التي تقررها الوزارة.

5. أئمة المساجد والخطباء وخدم المساجد/ باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل أو من يفوضه بناء على توصية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية و كافة المهن في الكنائس/ باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل أو من يفوضه بناء على توصية من الجهات ذات العلاقة. 

6. المهن في المدارس والحضانات ورياض الأطفال بكافة تخصصاتها ومستوياتها/ باستثناء المدرسين بعد موافقة وزير العمل بناء على توصية من وزارة التربية والتعليم  وديوان الخدمة المدنية.

7. الكتّاب والمدونون والفنانون التشكيليون بكافة فئاتهم / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل أو من يفوضه بناء على توصية من وزارة الثقافة.

8. كافة المهن في قطاع الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل أو من يفوضه بناء على توصية من هيئة الإعلام .

9. مضيف الجوي ضمن القطاع /  باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل أو من يفوضه بناء على توصية من هيئة تنظيم الطيران المدني.

10. مهنة مطرب وعازف وفنان /  باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل أو من يفوضه بناء على توصية من  نقابة الفنانين الأردنيين.

11. كافة المهن في محلات المساج  والتدليك المرخصة وفق نظام مهنة التدليك والمساج رقم (20) لسنة 2005، والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل أو من يفوضه بناء على توصية من  قبل  وزارة الصحة .

12. المهن الواردة  في البند (2-ج) من المادة(2) من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم (142) لسنة 2019 شريطة موافقة وزارة السياحة والآثار وحسب الأعداد والنسب المقررة من قبل الوزارة .

13. مهنة مترجم عدد واحد في المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل شريطة أن يكون ترخيص المكتب ساريا، وأن لا يقل عدد العمال الأردنيين في المكتب عن (4) أربعة عمال مشتركين في الضمان الاجتماعي .

وفيما يتعلق  بالمنشآت (المؤسسات الفردية والشركات) ذات الملكية الأجنبية قال البطاينة، إنه تحدد أعداد ونسب العمال غير الأردنيين لدى المؤسسات والشركات ذات الملكية الأجنبية العاملة في الأردن على النحو التالي :-

1. أي مؤسسة فردية مملوكة بالكامل لأجنبي والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين يحق لها استخدام عامل غير أردني بالمهنة التي ترغبها شريطة أن لا يقل عدد العمال الأردنيين في هذه المنشأة عن (4) أربعة عمال مشتركين في الضمان الاجتماعي .

2. الشركات المملوكة بالكامل لشخص أجنبي والمسجلة في الأردن لها الحق باستخدام أو استقدام  عمال غير أردنيين على النحو التالي  :

 (2-أ) -عمال عدد (2) لغايات تسيير أعمال الشركة بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين.

 (2-ب)-  (6) ستة عمال بالمهن التي ترغبها ، شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة عن النسبة المقررة من الوزارة .

(2-ت)- أي عدد من العمال ترغب الشركة باستقدامهم أو استخدامهم للعمل في المهن التي يسمح للعامل غير الأردني بممارستها، شريطة أن لا يقل عدد العاملين الأردنيين  فيها عن النسبة المقررة من الوزارة .

3. فروع الشركات الأجنبية العاملة والمسجلة في الأردن والحاصلة على موافقة الجهات المختصة لتنفيذ مشاريع خاصة ومحددة لها الحق باستخدام أو استقدام عمال غير أردنيين  على النحو التالي :

(3-أ)- عمال عدد (3) بالمهن التي ترغب بها بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين بموافقة وزير العمل بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة.

(3-ب)- عمال عدد (7) وبالمهن  التي ترغب بها شريطة أن لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن (30%) من إجمالي عدد عمال الشركة بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة.

(3-ت)- أي عدد من العمال ترغب الشركة باستقدامهم أو استخدامهم للعمل في المهن التي يسمح للعامل غير الأردني بممارستها، شريطة أن لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن 30% من إجمالي عدد عمال الشركة بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة .

4. الشركات الأجنبية/ فروع غير العاملة (المكاتب الإقليمية)  والمسجلة في المملكة  يسمح  لها باستقدام أو استخدام عمال غير الأردنيين على النحو التالي :

(4-أ)- ممثل شركة عدد (1) ونائب ممثل للشركة عدد (1) بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين بناء على توصية من دائرة مراقبة الشركات.

(4-ب)- المهن التي ترغب الشركة استقدام أو استخدام العمال غير الأردنيين للعمل بها بناء على توصية دائرة مراقبة الشركات، شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة عن (60%) من إجمالي عدد عمال الشركة.

أ‌) يشترط أن يكون العمال الأردنيون لجميع المؤسسات أو الشركات أعلاه مشتركين في الضمان الاجتماعي.

المملكة