وفرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحدة دعم فني لتقديم العون والمساعدة والإرشاد للمكلفين الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الاثنين 1 تموز/يوليو.

كما عملت الدائرة على توفير برنامج مجاني للفوترة على موقعها الإلكتروني لاستخدامه من أي جهة اقتصادية أو من يرغب من المهنيين ومؤدي الخدمات، حيث يمكنهم البرنامج بعد الدخول والتسجيل إصدار الفواتير وتوثيقها وإعداد تقارير الإيرادات والنفقات.

وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن تطبيق نظام الفوترة "لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة حسب النظام خاصة وأن المكلفين المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات يقومون حاليا بإصدار الفواتير حسب القانون".

وبيّن أبو علي أن المكلفين الملتزمين بإصدار الفواتير حاليا سواء من التجار أو الصناعيين أو مؤدي الخدمات عليهم التأكد من أن الفواتير التي يقومون بإصدارها حاليا تتوافق مع أركان ومحتويات الفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.

"كل فاتورة نقدية يتم إصدارها من المكلف الملزم يجب أن تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

ونوه أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.

واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسية والمخابز الصغيرة، ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً والحرفيين الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 30 ألف دينار.

أبو علي لفت إلى أن النظام منح مدير عام الضريبة صلاحيات لاستثناء أي نشاط اقتصادي من الفوترة إذا كان نظام الفواتير يشكل عبئا عليه وذلك عبر تقديم طلب خطي للمدير العام وذلك لغايات التسهيل والتبسيط.

وقال إن نظام الفوترة ليس له علاقه بتحصيل أو فرض الضرائب وغير مرتبط بها، ونظام الفوترة صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 والدائرة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة لأي جهة من الجهات الملزمة وكذلك ستقوم بتزويد أي قطاع أو جهة ملزمة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.

"الدائرة ستقدم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات أو أي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير ليتم التوافق مع نظام الفوترة كما أن الدائرة جاهزة لتقديم أي برامج أو أنظمة حتى لا يترتب على المكلفين أي كلف أو أعباء مادية جديدة"، بحسب المسؤول الحكومي.

وأكد أبو علي أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية وهي المسؤولة عن ذلك، شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الدائرة من الاطلاع عليها واستخدامها.

وأوضح أن النظام حدد الشروط الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية، من ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف المسجل، وفي حال لم يكن مسجلا يتم إدراج الرقم الوطني.

وبين النظام الجهات الملزمة بهذا النظام والاحتفاظ بها والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى المكلفين وإمكانية نقلها إلكترونيا إلى أنظمة الدائرة ويجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة لأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.

وشدد على أن المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت أركان الفاتورة وعلى بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، ضرورة تنظيم وإصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام، مبينا أن النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.

"إقرار النظام لا يعني إلغاء ما كان معمولا به سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير، لكن يجب أن تتكيف الجهات التي تصدر الفاتورة مع المادة 5 من النظام التي حددت الأركان المطلوبة في الفاتورة والتي معظمها متوفر بالفاتورة الحالية".

وبيّن أنه يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقياً أو محوسباً لفواتير بيع السلع أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن رقم صفحة السجل واسم المشتري ورقم الفاتورة ومجموع قيمة الفاتورة.

بترا