قال وزير العدل بسام التلهوني الثلاثاء، إن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة 327 من قانون العقوبات.

وتتعلق المادة بجرائم "القتل القصد إذا ارتكب تمهيدا  لجنحة أو تسهيلا لها، أو على الموظف أثناء ممارسته وظيفته، أو على أكثر من شخص أو إذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله".

كما يتضمن الاستثناء الجرائم النصوص عليها في أحكام المادة 328 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو تسهيلاً لها أو أذا ارتكبها المجرم على أصوله.

وشمل قانون العفو العام حالات القتل القصد "إذا اقترن بإسقاط الحق الشخصي"، وفقا لأحكام المادة 326، كذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة 327 من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي. 

المملكة