دعت إدارة السير، الاثنين، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن مراجعة إدارة السير- قسم السلامة المرورية، للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.

وأوضحت في بيان، أنه استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه: "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

"دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".

المملكة