تدرس الحكومة، إقرار نظام جديد يعمل على تنظيم مهنة "المعالجة التكميلية"، في خطوة "غير مسبوقة" تهدف إلى تقنين ممارساتها مثل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية واستخدام الأعشاب.
ووفق مسودة نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية، المنشورة على ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات العامة، ورصدته "المملكة"، فإن النظام يستند إلى أحكام قانون الصحة العامة، ويهدف إلى تنظيم هذه الممارسات التي كانت تجري سابقا في نطاق واسع خارج الإطار المؤسسي الرسمي، رغم شيوعها في المجتمع الأردني وانتشارها في مختلف المحافظات.
ويتضمن النظام الجديد تعريفًا دقيقًا لماهية "المعالجة التكميلية"، التي تشمل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، والعلاج بالأعشاب، ويصنف العاملين في هذا المجال إلى أربع فئات: معالج، ومساعد معالج، سواء في مجال الحجامة والتقنيات الصينية أو الأعشاب.
ووفقًا للمسودة، لن يُسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا بإشراف مباشر من معالج مرخص، كما يُشترط على من يود مزاولة المهنة الحصول على مؤهلات علمية وخبرات عملية محددة ومعترف بها، بما في ذلك دورات تدريبية مصدقة، وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.
ويفرض النظام شروطًا تفصيلية لترخيص مراكز المعالجة، تشمل متطلبات المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وسجلات المرضى، بالإضافة إلى اشتراط ملكية المراكز لأردنيين حاصلين على تصاريح مزاولة مهنة، سواء كانوا أطباء أو صيادلة، بحسب نوع العلاج المقدم.
ومن أبرز الشروط أن لا يقل حجم مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، وأن يتضمن غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، ومرافق ملائمة لذوي الإعاقة، ومستلزمات طبية أساسية مثل جهاز ضغط الدم، وأدوات إسعاف أولي، وحاويات نفايات طبية.
أما مراكز المعالجة بالأعشاب، فيشترط أن تكون بمساحة لا تقل عن 32 مترًا مربعًا، وألا يمتلكها صيدلي لديه مؤسسة صيدلانية أخرى، وأن تقتصر المنتجات المباعة على الأعشاب ومنتجات النحل والمكملات الغذائية المجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ويشكل النظام لجنة متخصصة لترخيص مراكز المعالجة التكميلية تضم ممثلين عن وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة ومؤسسة الغذاء والدواء، وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الرقابة والكشف والتفتيش وإبداء التوصيات بشأن الترخيص.
كما يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض أو كتابة وصفات طبية أو طلب فحوصات مخبرية أو شعاعية، مؤكدًا أن المراكز ليست بديلاً عن المؤسسات الطبية.
سحب الترخيص والعقوبات
يمنح النظام وزير الصحة صلاحية إلغاء ترخيص أي مركز إذا خالف الشروط أو زاول أنشطة غير مرخصة، أو إذا تبين أن الترخيص منح بناءً على بيانات غير دقيقة. كما تنص المادة 19 على إغلاق المركز فورًا في حال وجود مخالفة إلى حين صدور حكم قضائي قطعي.
حددت المسودة رسوم ترخيص مزاولة المهنة بواقع 50 دينارًا للمعالج، و30 دينارًا للمساعد، وتُجدد التراخيص كل خمس سنوات. كما يحق للوزارة تفعيل إجراءات التقديم الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل الحصول على التراخيص.
ويحظر النظام على العاملين نشر إعلانات عن أنفسهم أو مراكزهم بدون موافقة مسبقة، كما يمنع تعيين أي شخص غير حاصل على تصريح رسمي، أو ممارسة المهنة داخل مراكز أخرى كالمختبرات الطبية أو مراكز العلاج الطبيعي.
وفيما يلي مسودة نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية لسنة 2025:
نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية
الصادر بمقتضى أحكام المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (أ) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الصحة العامة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.
المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة او المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
القسم: القسم المختص.
اللجنة: لجنة ترخيص مراكز المعالجة التكميلية المشكلة وفق احكام هذا النظام.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المعالجة التكميلية: هي مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تساعد في الحفاظ على الصحة سواء بالمعالجة أو الوقاية باستخدام أساليب علاجية ومنتجات متنوعة مما لا يدخل في تصنيف الطب الحديث وتشمل الممارسات التالية: المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة والمعالجة بالأعشاب.
المهنة: إحدى ممارسات المعالجة التكميلية.
المركز: المكان المرخص لممارسة المهنة وفق احكام هذا النظام.
الدراسة بانتظام: الدراسة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي لا تكون بالانتساب للجامعة أو عبر الإنترنت.
المهنة الصحية: أي من المهن الصحية المدرجة في المادة (5/أ) من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.
المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة: هي إحدى ممارسات المعالجة التكميلية والتي تُعنى بتخفيف معاناة وآلام المرضى الناتجة عن الأمراض الحادة والمزمنة ومعالجة بعض هذه الأمراض إما بواسطة الوخز بإبر مخصصة في أماكن محددة على المواقع السطحية الخارجية من الجسم أو بالضغط عليها أو بواسطة الحجامة.
الحجامة: ممارسة صحية ترتكز على تشجيع تدفق الدم إلى عضو الجسم بهدف المساعدة في علاج بعض الأمراض أو الوقاية منها بأسلوب الحجامة الجافة أو الرطبة.
الحجامة الجافة: عملية وضع كاسات مفرغة من الهواء على سطح الجلد من غير إحداث جروح او خدوش.
الحجامة الرطبة: عملية وضع كاسات مفرغة من الهواء مع سحب دم من سطح الجلد وذلك بعمل خدوش او تشطيبات سطحية بسيطة.
المعالجة بالأعشاب: استخدام الأعشاب التي يمكن ان تساعد في علاج بعض الأمراض أو الوقاية منها من غير الأدوية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
المادة 3-أ - تحدد فئات ممارسي المهنة كما يلي:
1 - معالج بالتقنيات الصينية والحجامة.
2 - مساعد معالج بالتقنيات الصينية والحجامة.
3- معالج بالأعشاب.
4- مساعد معالج بالأعشاب.
ب- لا يجوز للمساعدين ممارسة المهنة إلا بإشراف المعالج المرخص.
المادة 4-أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز المعالجة التكميلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة، رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في الوزارة أو القسم المختص، طبيب مختص من الوزارة يسميه الأمين العام، مندوب صيدلي من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مدير عام المؤسسة، مندوب صيدلي من نقابة الصيادلة يسميه مجلس النقابة، مندوب طبيب من نقابة الاطباء يسميه مجلس النقابة، وللوزير تسمية أي عضو آخر لاحقا للاستعانة به في اللجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية: الكشف على المركز المطلوب ترخيصه، التفتيش في أي وقت على المراكز والتنسيب للوزير لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال وجود مخالفات، وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- لغايات تنفيذ احكام البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يقوم بذلك ما لا يقل عن اثنين من أعضاء اللجنة.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها.
هـ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند لتوصية اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز.
المادة5- مع مراعاة أحكام المواد (6)، (7)، (8) و (9) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم لممارسة المهنة ما يلي:-
1-أن يكون أردني الجنسية أو ممن يحملون بطاقة أبناء الأردنيات.
2-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
3- حاصلا على شهادة الثانوية العامة (ناجح) للفرع العلمي أو أي من الفروع الصحية أو ما يعادلها.
4-حاصلا على المؤهلات والخبرات العملية المذكورة وفق أحكام هذا النظام.
المادة 6- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على تصريح مزاولة مهنة معالج بالتقنيات الصينية والحجامة أن يكون اياً مما يلي:
أ- طبيبا أخصائيا حاصلا على تصريح مزاولة المهنة في اختصاص التخدير والعناية المركزة أو الطب الطبيعي والتأهيل.
ب- حاصلا على تصريح مزاولة مهنة في اي من اختصاصات الطب البشري غير الواردة في البند (أ) من هذه المادة. وأن يكون حاصلا على شهادة خبره (عمل أو تدريب أو دورة) لمدة ثلاثة أشهر في المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة مصدقة حسب الأصول.
ج- حاصلا على تصريح مزاولة مهنة الطب العام وأن يكون حاصلا على شهادة خبره (عمل أو تدريب أو دورة) لمدة ستة أشهر في المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة مصدقة حسب الأصول.
د- حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في المعالجة التكميلية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها على أن تكون الدراسة بانتظام. وأن يكون حاصلا على شهادة خبرة (عمل أو تدريب) لمدة ستة أشهر في المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة بعد التخرج مصدقة حسب الأصول وحاصلا على شهادة دورة دعم الحياة الأساسي (BLS).
المادة 7- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على تصريح مزاولة مهنة مساعد معالج بالتقنيات الصينية والحجامة أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة مهنة صحية من الوزارة في إحدى المهن التالية: ممرض قانوني، معالج حكمي، معالج وظيفي، الصيدلة، فني مختبر او فني تخدير.
وأن يكون حاصلا على شهادة دورة أو برنامج في المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة لمدة ستة أشهر بانتظام بعد التخرج مصدقة حسب الأصول من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية أو أي جهة رسمية يتم اعتمادها لاحقا. وأن يكون حاصلاً على شهادة دورة دعم الحياة الاساسي (BLS).
المادة 8- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على تصريح مزاولة مهنة معالج بالأعشاب أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة مهنة الصيدلة أو حاصلا على درجة البكالوريوس في المعالجة بالأعشاب الطبية أو علوم الأعشاب الطبية أو ما يعادلها من جامعهأاو جهة معترف بها.
المادة 9- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على تصريح مزاولة مهنة مساعد معالج بالأعشاب أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم الشامل في المعالجة بالأعشاب الطبية أو علوم الأعشاب الطبية أو ما يعادلها من كلية أو جهة معترف بها.
المادة 10- أ- يقدم طلب ترخيص مركز المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة أو مركز المعالجة بالأعشاب إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1- سند ملكية أو عقد إيجار باسم المالك للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه مصدقا من الأمانة أو البلدية حسب الأصول.
2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
3- النسخة الأصلية عن تقرير مساح صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص حسب الاصول.
4- شهادة تسجيل المركز كمؤسسة فردية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين شريطة أن يكون المالك حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.
5- شهادة تسجيل اسم تجاري صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتحدد تسمية المركز وفقا للاسم التجاري يضاف له ما يدل على المهنة المرخصة له.
6- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة مهنة معالج بالتقنيات الصينية والحجامة أو تصريح مزاولة مهنة معالج بالأعشاب.
7- براءة ذمة من صندوق الأخطاء الطبية للمعالجين المرخصين ضمن المركز.
8- كتاب تعهد من المعالج المسؤول بالتفرغ التام للعمل في المركز.
9- عقد نفايات طبية ساري المفعول لمركز المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة.
10- صورة عن هوية الأحوال الشخصية.
ب- يتولى القسم المختص دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة لإجراء اللازم.
ج- للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين المعالجين المرخصين من تقديم طلبات الترخيص إلكترونيا مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المادة 11- يشترط لترخيص مركز المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة أن لا تقل مساحة المركز عن (60) متراً مربعاً وفي حال كان المركز مؤلف من أكثر من طابق يجب أن تكون الطوابق متصلة بدرج داخلي مع مصعد يتسع لكرسي متحرك وأن يتوافر فيه ما يلي:
1- صالة انتظار.
2- غرفة معالجة عدد 2 على الأقل احداهما للنساء والاخرى للرجال حيث يتم تقديم المعالجة للذكور من قبل معالج أو مساعد معالج من الذكور وتقديم المعالجة للنساء من معالجة أو مساعدة معالج من الإناث.
3- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- أن يكون مزودا باللوازم الخاصة بممارسة المهنة على أن تكون جميع الأدوات المستخدمة ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط.
5- يجب توفير:
1- جهاز فحص الضغط.
2- سوائل لتعقيم الخدوش.
3- مستلزمات الإسعافات الاولية للجروح.
4- حاوية للأدوات الحادة.
6- وجود سجل ورقي أو إلكتروني لغاية تسجيل أسماء المراجعين والإجراءات التي تمت داخل المركز.
المادة 12-أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص مركز المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة:
1- أن يكون المتقدم طبيباً حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة معالج بالتقنيات الصينية والحجامة من الوزارة.
2- على الطبيب المتقدم أن لا يكون مالكا لعيادة أو مركز طبي.
3- أن يكون الطبيب المتقدم أردني الجنسية.
ب- لا يجوز لمساعد المعالج بالتقنيات الصينية والحجامة ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من الطبيب المعالج في المركز.
ج- لا يجوز لمساعد المعالج بالتقنيات الصينية والحجامة فتح مركز.
د- لا يجوز للحاصل على تصريح مزاولة معالج بالتقنيات الصينية والحجامة وفقا لأحكام المادة (6/د) من هذا النظام ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من الطبيب المعالج في المركز ولا يجوز له فتح مركز.
المادة 13- أ- يشترط لترخيص مركز المعالجة بالأعشاب:
1- أن يكون المتقدم بطلب الترخيص حاصلا على تصريح مزاولة مهنة الصيدلة.
2- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
3- أن لا يكون الصيدلي المتقدم مالكا لأي مؤسسة صيدلانية.
4- أن لا تقل مساحة المركز عن 32 متراً مربعاً.
5- لا يجوز للحاصل على تصريح مزاولة معالج بالأعشاب وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من الصيدلي المسؤول في المركز.
6- تقسم المساحة إلى:
أ- منطقة الاستقبال.
ب- المعرض.
ج- منطقة مخصصة لحفظ الاعشاب.
د- مرفق صحي.
7- أن يكون للمركز مدخل واحد فقط ويجوز أن يكون له مخرج للطوارئ وفقا لمواصفات الدفاع المدني.
8- وجود سجل ورقي أو الكتروني لغاية تسجيل أسماء المراجعين والأعشاب الموصوفة لهم.
ب- يسمح للمركز بيع الاعشاب بشكلها الخام ومنتجات النحل والمكملات الغذائية وأغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين على أن تكون مجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المادة 14- أ- على مراكز المعالجة بالأعشاب الالتزام بما يلي:
1- عدم إجراء أي تشخيص للأمراض داخل المركز أو أي من الإجراءات التي تخص المهن الطبية والصحية الأخرى.
2- عدم كتابة أي نوع من الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية.
ب- على مراكز المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة التقيد بتطبيق مبادئ وأسس ضبط العدوى وأسس السلامة العامة والتخلص من النفايات الطبية حسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.
المادة 15- على المعالج توجيه المريض لطبيب الاختصاص في حالة الشك بوجود حالة صحية غير مشخصة.
المادة 16- أ- يحظر ممارسة المهنة داخل مراكز المعالجة الحكمية ومراكز العلاج الوظيفي والمختبرات الطبية.
ب- يحظر على مركز المعالجة بالأعشاب عرض أو بيع ما يحصر بيعه في الصيدليات وفقاً لقانون الدواء والصيدلة النافذ.
ج- يحظر على مالك المركز تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على تصريح لممارسة المهنة.
د- يحظر نشر الإعلان عن المركز أو عن المعالج نفسه أو أي منتج بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المادة 17- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 18- يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:
1- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة.
2- إذا فقد المركز أي شرط من شروط الترخيص.
3- إذا تقدم صاحب المركز بطلب لإلغاء الترخيص.
4- إذا تم نقل المركز من مكان الى آخر دون موافقة الوزارة.
5- إذا أصبح المركز غير موجود على أرض الواقع.
6- إذا مارس المركز أي مهنة أخرى غير المهنة المرخص لها.
7- إذا لم يباشر المركز العمل بعد الحصول على الموافقة على الترخيص من الوزارة خلال ستة أشهر.
8- إذا تم إغلاق المركز لمدة تزيد عن ستة أشهر دون الحصول على موافقة اللجنة بالإغلاق.
المادة 19- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وللوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
المادة 20-أ- تستوفي الوزارة البدلات التالية عند الترخيص وعند تجديد الترخيص كل خمس سنوات:
1- خمسون ديناراً عن تصريح مزاولة مهنة معالج بالتقنيات الصينية والحجامة.
2- ثلاثون ديناراً عن تصريح مزاولة مهنة مساعد معالج بالتقنيات الصينية والحجامة.
3- خمسون ديناراً عن تصريح مزاولة مهنة معالج بالأعشاب.
4- ثلاثون ديناراً عن تصريح مزاولة مهنة مساعد معالج بالأعشاب.
5- مائتان وخمسون ديناراً عن ترخيص أي من مراكز المهنة.
6- مئة دينار عن نقل مكان المركز أو نقل ملكيته.
المادة 21- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية.
المادة 22- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المملكة