بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور 214 شكوى عمالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأوضح الناطق لوزارة العمل محمد الزيود، ردًا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم حل 98% من الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأكد أن الوزارة تضع التحقق من التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور على رأس أولوياتها، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية "حماية".
ودعا الزيود العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
وأشار إلى أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الحالي 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، إضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
بترا