- شروط ترخيص مزاولة المهنة: بكالوريوس وخبرة عملية معتمدة
- اعتماد أماكن التدريب يتطلب أجهزة متخصصة وحد أقصى لخمسة متدربين
- النظام يتيح تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا
- تشكيل لجنة مختصة في وزارة الصحة لترخيص المهنة ومراقبة أماكن التدريب
- حظر الإجراءات الطبية والحقن على تقنيي علم التجميل
- إلغاء الترخيص في حال فقدان الشروط أو ممارسة أعمال محظورة
أقرّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025، بهدف تنظيم ممارسة المهنة عبر وضع شروط واضحة للحصول على تراخيص مزاولتها، وتحديد الجهات المخوّلة بالتقدّم بطلبات اعتماد لغايات التدريب، إلى جانب تنظيم جميع الجوانب المرتبطة بالمهنة.
النظام، الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن أحكامًا شاملة تشمل التعريفات، وشروط منح الترخيص، وآليات الاعتماد، إضافة إلى تحديد الأعمال المسموح بها والممنوعة، وإجراءات الرقابة والعقوبات.
* شروط الترخيص
واشترط النظام أن يكون المرخّص أردني الجنسية، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، وأن يحمل درجة البكالوريوس في علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وفق مسودة النظام في ديوان التشريع والرأي.
كما اشترط النظام الحصول على شهادة خبرة عملية لا تقل عن ستة أشهر لخريجي الجامعات الأردنية، وسنة واحدة لخريجي الجامعات غير الأردنية، على أن تكون في مراكز أو وحدات مرخّصة ومعتمدة للتدريب. وأوجب النظام موافقة خطية مسبقة من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية للتدريب.
* اعتماد أماكن التدريب
وألزم النظام الأماكن الراغبة بالحصول على اعتماد تدريبي بتوفير أجهزة متخصصة مثل أجهزة النحت والتنحيف، وأجهزة الليزر لإزالة الشعر وآثار الندوب، وأجهزة تحفيز الكولاجين وإزالة التجاعيد، إضافة إلى أجهزة العناية بالبشرة. وحدد عدد المتدربين في الوقت ذاته بخمسة كحد أقصى.
وأجاز النظام للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات ترخيص المهنة وتجديدها إلكترونياً، بما في ذلك الربط مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة.
* تشكيل لجنة الترخيص
نصّ النظام على تشكيل لجنة ترخيص مهنة علم التجميل في وزارة الصحة برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وعضوية أطباء اختصاصيين في الأمراض الجلدية وجراحة التجميل، وأستاذ جامعي مشارك، وتقني تجميل مرخص (إن توفر)، إلى جانب ممثلين من المديرية.
وتتولى اللجنة النظر في طلبات الترخيص والتجديد، والكشف على أماكن التدريب واعتمادها، إضافة إلى القيام بالكشوفات الدورية وأي مهام أخرى يكلّفها بها الوزير.
* محظورات وعقوبات
وحظر النظام على تقني علم التجميل معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية، أو إعطاء الوصفات أو طلب الفحوصات المخبرية أو استخدام أجهزة الحقن مثل الميزو والـPRP والكورتيزون والفيلر والبوتوكس.
وفي المقابل، أجاز له القيام بإجراءات مثل تنظيف البشرة وصنفرتها، واستخدام أجهزة الليزر لإزالة الشعر والدهون، وأجهزة الديرمابين والديرمارولار، وأجهزة تحفيز الكولاجين، ولكن تحت إشراف طبيب اختصاص.
وأجاز النظام للوزير إلغاء الترخيص في حال ثبوت منحه بناءً على بيانات غير صحيحة، أو فقدان أي شرط من شروط المزاولة، أو قيام المرخص بإجراءات جراحية أو مخالفات لأحكام المادة (7) الخاصة بالأعمال المحظورة. كما نص على استيفاء رسم مقداره خمسون ديناراً مقابل إصدار الترخيص.
وأعطى النظام الوزير الحق في تفويض صلاحياته إلى الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو إلى مدير المديرية، شريطة أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
المملكة