أقر مجلس النواب الثلاثاء مشروع القانون المعدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وفقا لمراسل "المملكة".

ويحدد المشروع المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والأمين العام، فضلا عن تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد.

ووفق القانون "لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد"، إضافة إلى أنه لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

ويتيح القانون لمجلس الهيئة الطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بأي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع، إذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروته.

وحسب المشروع يطلب المجلس من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد أو تعديل قرارات أو إلغائها وفقا للتشريعات النافذة، كما يطلب المجلس من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد.

وتلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز 6 أشهر بدلا عن 3 أشهر كما هو معمول به حاليا، وذلك من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، مع إمكانية تمديد الموعد لمدة إضافية مماثلة إذا اقتضت الضرورة.

وينص القانون على سريان العقوبات المتعلقة بالفساد على الموظف العمومي غير الأردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية والالزام برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.

وكان المجلس وافق في الجلسة السابقة على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.

رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات قال الثلاثاء إن مجلس النواب رفض إعطاء سلطات القضاء إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف خلال الجلسة النيابية أنه "يجب أن نفصل بين صلاحيات الضابطة العدلية وبين الصلاحيات المنوطة بالقضاء"، موضحا أن صلاحيات منع السفر وحبس الحرية والحجز على الأموال المنقولة خاصة بالقضاء حصرا ولا يمكن منح هذا الحق إلى أي جهة أخرى.

وأشار العودات إلى أنه فيما يتعلق بطلب كف اليد، استندت اللجنة القانونية إلى نظام الخدمة المدنية، الذي أعطى للمشتبه به الحق في أن يتقاضى نصف راتبه إلى أن يصدر حكم، أي أن لا تمتد عقوبة الوقف على أبناءه وأسرته".

وكان المجلس قد بدأ نقاش مشروع القانون الأحد، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع أعمال الجلسة بسبب "فقدان النصاب".

العودات قال إن المادة (6) هي "جوهر القانون وتتحدث عن صلاحية المجلس في مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن المجلس رفض إعطاء سلطات القضاء إلى الضابطة العدلية.

ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه أمينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

ووافق النواب على إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003، واعتبار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات المنشأ بموجب القانون الملغي.

وتؤول جميع حقوق المركز وموجودات المركز وأمواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه، كما يجري نقل موظفي ومستخدمي المركز إلى الوزارة واعتبار خدماتهم بالوزارة استمرارا لخدماتهم السابقة.

المملكة