قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأربعاء، إن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي تضمنت تعديلاً يسمح لأسرة المؤمن عليه المُتوفّى خارج الخدمة (أثناء انقطاعه عن الاشتراك بالضمان) بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم بعد نفاذ القانون المعدل.
ويشترط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فعلي لا تقل عن 10 سنوات منها 12 اشتراكاً متصلاً ولم يمضِ على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من 5 سنوات محسوبةً من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه اشتراكه بالضمان وحتى نهاية الشهر الذي توفي فيه،
ويصرف هذا الراتب من بداية الشهر الذي تتقدم فيه أسرة المؤمن عليه المتوفي للمؤسسة بتسوية حقوقهم.
الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي قال إن "هناك أكثر من 1100 أسرة مؤمن عليه متوفى خارج الخدمة سوف تستفيد من هذا التعديل حتى لو حدثت الوفاة في سنوات سابقة شريطة أن تنطبق على حالة المؤمن عليه المُتوفّى الشروط المذكورة".
يشمل ذلك أيضاً من تمت تسوية حقوقهم بصرف تعويضات الدفعة الواحدة للورثة المستحقين على أن يتم إعادة كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تخصيص راتب الوفاة الطبيعية".
المملكة