تنص المادة 6 من قانون اللامركزية لسنة 2015 على أن لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) ويتكون من عدد من الأعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

يتولى مجلس المحافظة مهام عديدة تشمل إقرار مشروعات الخطط الاسترتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي، والتأكد من تنفيذها، وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية في الموازنة العامة.

ومن مهام مجلس المحافظة الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

يضاف إلى ذلك، إقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها، بما لا يتعارض مع عمل أجهزة الرقابة الحكومية المختصة، ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها.

وتخضع حسابات مجالس المحافظات لتدقيق ديوان المحاسبة.

يحدد عدد أعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لهم في كل محافظة في نظام خاص. 

ويعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ما لا يزيد عن 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء.

ووفقا للمادة (7) من القانون، فإن مدة المجلس 4 سنوات تبدأ من يوم إعلان أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي بانتهاء هذه المدة أو بحل المجلس وفق القانون.

المملكة