قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الأحد، إن المؤسسة تصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، بعد إصدار شهادة وفاة للجنين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وذلك كبديل عن شهادة الولادة.

"يشترط لاستحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تكون مشتركة بتأمين الأمومة من خلال عملها في منشأة في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة قبل بدء إجازة الأمومة، وتسجيل المولود الجديد في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أو إصدار شهادة وفاة له في حال ولادته ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل"، وفق الصبيحي.

ويتاح للمؤمن عليها أو لأحد أقاربها أو ضابط ارتباط المنشأة التي تعمل فيها مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة، وتقديم المعاملة بتزويدهم بالرقم الوطني للوالدة والمولود، ورقم هاتفها، وخلال أيام وبعد تحقق المؤسسة بأنها مستحقة لبدل إجازة الأمومة ترسل لها رسالة نصية تتضمن رقم الصرف والمبلغ الذي تستحقه كبدل إجازة أمومة، وهو ما يعادل أجرها المشتركة على أساسه عن 70 يوماً، وهي مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل.

بعد ذلك تستطيع المؤمن عليها مراجعة أقرب فرع من فروع بنك الإسكان لمكان سكنها (باستثناء فروع المولات والأسواق التجارية) ومن خلال هويتها الشخصية، ورقم الصرف الذي وصلها برسالة على هاتفها ليصرف لها بدل إجازة الأمومة.

الصبيحي أضاف أنه يطلب من المؤمن عليها غير الأردنية تزويد المؤسسة بجواز السفر، وشهادة ميلاد الطفل، وهذه الوثائق مطلوبة أيضا من المؤمن عليها الأردنية في حال كانت ولادتها خارج المملكة، كما يطلب تزويد المؤسسة بالتقرير الطبي الخاص بتوقع الولادة في حال كان بدء إجازة الأمومة للمؤمن عليها قبل تاريخ الولادة.

المملكة