أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020، لمعالجة قضايا عدة أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام.

ويأتي هذا النظام، لمعالجة مشكلة فرار عاملات المنازل أو امتناعهن عن العمل، حيث جاء النظام الجديد، للحفاظ على حقوق المواطنين الذين استقدموا العاملات في المنازل، وتحديد مسؤوليات الأطراف كافة، بمدد واضحة وصريحة ومحددة لا لبس فيها.

وينظم النظام، المسؤولية التي تقع على عاتق المكاتب وصاحب المنزل، وتوحيد المدد القانونية الخاصة بعملية الاستقدام وانتقال العامل من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر، ووضع آلية واضحة بموجب هذا النظام لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام، وتحديد آلية توجيه العقوبات للمكاتب المخالفة وتنظيمها، حيث تم توضيحها بشكل صريح وواضح في مشروع النظام.

وقال وزير العمل نضال البطاينة في تصريح صحفي الاثنين، إن النظام جاء لإلزام أصحاب المكاتب خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل للأردن، بتسفيره خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، (إذا تبين أن العامل مصاب بمرض معد أو سار أو لا يستطيع القيام بعمله، أو العاملة الحامل)، وذلك بدون تحميل صاحب المنزل أي كلفة مالية.

وبين البطاينة، أن النظام ألزم مكتب الاستقدام خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل البلاد (إذا رفض العمل أو هرب)، بتعويض صاحب المنزل، بإعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل أو خارج البلاد، من دون تحميل صاحب المنزل أي كلفة مالية.

وأضاف أنه تم تحديد مدة الوصل المالي بـ8 أشهر من تاريخ إصداره، سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، وإذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد، يلغي المكتب التأشيرة، ويسلم الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام، حيث يستطيع صاحب المنزل إلغاء التأشيرة حينها.

كما منح النظام الحق لصاحب المنزل، لاستخدام الوصل المالي ذاته لمرتين إضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، ولصاحب المنزل الحق في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة، وبعد إلغاء التأشيرة، وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي، استرداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة.

وأشار البطاينة إلى أن النظام الجديد ينظم تكاليف الاستخدام والاستقدام، وانتقال العامل من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر من داخل الأردن، بما يشمل رسوم تصاريح العمل المحددة بمقتضى التشريعات النافذة، وتذاكر السفر وبدل اتعاب المكتب بما فيها الاستقدام، والفحص الطبي في داخل المملكة وخارجها، وبدل الأيام التي يقضيها العامل في خدمة صاحب المنزل في حال عدم استمراره بالعمل لديه.

وأوضح البطاينة أن القانون نظم حالات مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب أو أي جزء منها، لتغطية أي التزامات أو تعويضات مترتبة على مكتب الاستقدام،أو إعادة المبالغ التي دفعها أصحاب المنازل، وعدم التزام المكتب بإعادة الأموال أو تسفير العامل الواجب تسفيره أو عدم رغبة العامل العمل بدون أي سبب ورغب بالعودة إلى بلاده، والحالات التي لم يقم المكتب فيها بإعادة الوصل المالي والمبالغ التي دفعها صاحب المنزل أو تقديم معاملة لاستقدام أو استبدال عامل جديد بناءً على طلب صاحب المنزل، أو عدم تسفير العامل إلى بلده، أو وجود قرار إبعاد بحقه.

كما يحضر المكتب، توقيع صاحب المنزل على أي اتفاقيات تتضمن فرض مبالغ مالية خلافا ما تحدده وزارة العمل.

وأوجب النظام الجديد، إنشاء أو اعتماد دار أو أكثر لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل ورافضي العمل أو تاركيه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبقرار من الوزير.

واشترط النظام أيضا، آلية ترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه منها أن يكون المكتب مؤسسة فردية أو شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 ألف دينار، تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها، حيث تصبح مقدار الكفالة 80 ألف دينار لترخيص المكتب الثاني، وإذا كان مالك المكتب أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مالكا لمكتب آخر أو شريكا فيه يزداد مبلغ الكفالة بمقدار 20 ألف دينار عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه.

وتضمن النظام تحديد مهام المكاتب، وعدم استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة، وفقاً للقوانين المعمول بها.

بترا