أجازت دائرة الإفتاء العام إعطاء الزكاة لكلّ من ليس له مال أو عمل يدرّ له مالًا يكفيه لحاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن بالحدّ اللائق بأمثاله، وما يحقق له الكفاية دون حاجة إلى أحد وبدون تقتير على نفسه.

وأشارت إلى أن الزكاة ركنٌ مهمٌّ من أركان الإسلام، وهي توأم الصلاة، وقد بيّن الله سبحانه الأصناف التي تستحقّ أخذها، بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وبينت دائرة الإفتاء الخميس، أن كلّ من تحقّق من المسلمين بواحدة من الأوصاف المذكورة في الآية الكريمة كان مستحقّا لأخذ الزكاة؛ لأنه من أهلها، والزكاة محصورة فيهم، ولا تصرف إلى غيرهم كما بيّنت الآية الكريمة التي بدأت بـ (إنّما) التي تفيد الحصر.

وحول من لم يتصف بأي منها فلا يجوز إعطاؤه من مال الزّكاة، ولكن يجوز إعطاؤه من الصدقات والهبات فهذه بابها أوسع والله سبحانه وتعالى يتقبل من المحسنين والمتصدقين.

بترا