أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسي الصبيحي، الجمعة، أن صاحب العمل ( صاحب منشأة فردية "محل تجاري، صناعي، حرفي أو غيره") الذي يعمل في منشأته والحاصل على راتب تقاعد الضمان المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لا يتم شموله بالضمان في هذه الحالة.
وقال الصبيحي، إنّ صاحب العمل له أن يعمل في منشأته مع استمرار حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم دون أي انتقاص، لكنه ملزم بشمول العاملين في منشأته.
وتابع: صاحب العمل الخاضع لأي نظام تقاعدي بموجب التشريعات النافذة لا يُلزم بالشمول بالضمان كصاحب عمل ويحق له الانتساب بصفة اختيارية فقط ضمن نافذة الانتساب الاختياري للأردنيين.
وبين أنه في حال كان صاحب العمل حاصلاً على تقاعد مدني أو تقاعد عسكري فإن شموله بالضمان في هذه الحالة ليس إلزاميّاً، وله الحق في الشمول من خلال منشأته بناءً على رغبته فقط، مشيرا إلى أنّ صاحب العمل الذي تجاوز سن الـ60 للذكر و55 للأنثى غير ملزم كذلك بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد الصبيحي أنّ كل صاحب عمل سواء أكان ينطبق عليه شمول نفسه أم لا، وسواء لديه عاملون أو كان الوحيد العامل في منشأته فهو ملزم بتسجيل منشأته في الضمان لكي تأخذ رقم تأمين خاصّاً بها وفي حال كان هو العامل الوحيد في منشأته فإن هذا التسجيل هو إجرائي فقط ولا يُرتّب عليه أية أعباء مالية على الإطلاق، لكنه يُلزم بشمول كل من يقوم بتشغيلهم في منشأته في أي وقت لاحقاً.
المملكة