عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال عن بعد الثلاثاء بحضور شركات عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة ما جاء في البلاغ المتعلق بأمر الدفاع رقم 6.

المدير التنفيذي لجمعية "انتاج" نضال البيطار، أكد على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتمد على القطاعات الأخرى ومعظمها صنفت "الأكثر تضررا"، وبالتالي لابد من تصنيفه من القطاعات "الأكثر تضررا".

وشدد البيطار على ان جمعية "انتاج" تسعى الى الحفاظ على الشركات العاملة في القطاع والحد من أثر جائحة كورونا عليها.

وقال المستشار المالي لجمعية انتاج رائد النجاب، إن البلاغ المستند على امر الدفاع رقم 6، جاء لمراعاة أوضاع العمالة والمحافظة على العلاقة بين الموظف وصاحب العمل والإبقاء عليها لما بعد انتهاء هذه الجائحة.

وأشار الى ان التعديل لأمر الدفاع ميز بين العمالة الأردنية والعاملة غير الاردنية وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز إنهاء العقود محدودة المدة والتي انتهت اعتبارا من 30 نيسان من جهة وبما يتعلق بتقديم الشكاوى لوزارة العمل من جهة أخرى.

"ارجع البلاغ أوضاع العمالة غير الاردنية الى قانون العمل من خلال إجراءات التقاضي." وفق النجاب

وأضاف أن البلاغ تطرق إلى نوعين من العمل، الأول للعاملين الذين باشروا عملهم بشكل كلي سواء كانوا في موقع العمل أو عن بعد، والثاني للعمالة التي لم تستطيع مباشرة العمل.

"تم تفويض وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل لتحديد القطاعات الأكثر تضررا حيث تم إصدار قائمة القطاعات الأكثر تضررا والخاصة بشهر أيار/مايو (...) سيتم تحديث وتعديل هذه القائمة كلما دعت الحاجة ". وفق النجاب

ونوه النجاب الى ان البلاغ يجيز للشركات والمصنفة أكثر تضررا فقط وبالتوافق مع موظفيها العاملين بشكل كلي على تخفيض حتى 30% من أجورهم ضمن الشروط الواردة بهذا البلاغ.

وأضاف أن البلاغ تطرق الى إجازات الموظفين، حيث أتاح بخصم 50 بالمئة من رصيد إجازات عام 2020 للموظفين الذين تعطلوا عن العمل لمدة 30 يوم فأكثر – سواء كانت متصلة أو متقطعة -خلال الفترة الممتدة من 17 أيار وحتى تاريخ هذا البلاغ.

وأشار الى ان البلاغ أجاز للشركات ضمن القطاعات الأكثر تضررا بتخفيض الرواتب للعاملين لشهري أيار وحزيران بنسبة تصل 60 % على ان لا تقل عن 150 دينار في حال كان الموظف متعطل عن العمل.

وأضاف ان البلاغ أتاح لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون ان يستحق العامل أجرا إضافيا.

وشدد على ان البلاغ لا يجيز للشركات بتخفيض رواتب العاملين من خارج قائمة القطاعات الأكثر تضررا، إلا اذا كان الموظف متعطلا عن العمل ففي هذه الحالة أتاح البلاغ لصاحب العمل بتخفيض اجر العامل بنسبة تصل الى 50% على ان لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة صلاحية لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون ان يستحق العامل أجرا إضافيا.

وأوضح أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي سواء من موقع العمل أو عن بعد يستحق أجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الأجر المحدد للساعة أو 50% من الأجر الشهري ايهما اكبر.

وأكد ان البلاغ يجبر أصحاب العمل على عدم إنهاء عقود العاملين الأردنيين محدودة المدة والتي تنتهي اعتبارا من 30 نيسان وما بعد هذا التاريخ بشرط ان يكون قد سبق وان تم تجديده ثلاث مرات فأكثر.

المستشار القانوني للجمعية نضال أبو الفول، قال إن الهدف من التعديل على امر الدفاع 6 سببه أن هنالك قطاعات متضررة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

"التعديل جاء لزيادة صلاحيات أصحاب الشركات لتخفيف الأضرار في القطاعات الأكثر تضررا." وفق أبو الفول

وأكد ان كل الأمور المتعلقة في رواتب العاملين ولم تأت ضمن أوامر الدفاع، يتم التعامل معها ضمن القواعد العامة الخاضعة لقانون العمل.

ودعا الى إضافة قطاع تكنولوجيا المعلومات الى قائمة القطاعات الأكثر تضررا بسبب ان القطاع ممكن للقطاعات الأخرى.

المملكة