صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، الذي أعقبه تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب للعاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

وأشارت المادة 34 من الدستور إلى أن "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

أما المادة (68-2) من الدستور فتقول: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر؛ بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".

وتنص المادة (67-2) من الدستور على أنه "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية، وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون".

وتتضمن المادة (4-أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، أنه، بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:
1- يتخذ المجلس (مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب) خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك عبدالله الثاني، قال في شباط/فبراير الماضي، "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، مشددا جلالته على ضرورة تحفيز الجميع، وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية".

ولفت جلالته، في حزيران/يونيو، إلى أن "الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها".

وأشارت المادة (67-1) من الدستور على أنه "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب".

وأجريت الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر في 20 أيلول/سبتمبر 2016. الذي يضم 130 مقعداً. وبحسب القانون المعتمد على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، تحتسب النتائج بحيث تحصل كل قائمة على مقاعدها في الدائرة الانتخابية تبعاً لنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في تلك الدائرة.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة قال في شباط/فبراير الماضي، إن الهيئة مستعدة لإجراء انتخابات نيابية في الوقت الذي يأمر به جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبشأن حل مجلس النواب، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين لـ "المملكة"، إن جميع الخيارات في يد الملك، مضيفاً "يمكن لجلالة الملك عبدالله الثاني في أي وقت أن يحل مجلس النواب، والذي سيتبعه استقالة الحكومة".

وتنص المادة (74-2) من الدستور على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

المملكة