دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المدينين كافة من أفراد ومنشآت القطاع الخاص، الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة والحصول على إعفاءات مجزية من فوائد التأخير والغرامات.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي الأحد، أنه بإمكانية المدينين تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة تقسيط تصل إلى 1% سنويا في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات، علما بأن فترة التقسيط حسب أمر الدفاع رقم (15) تمتد إلى 120 شهرا.

وبينت المؤسسة أن هناك أربع مراحل للاستفادة من برنامج التقسيط موضَّحةً  حسب الجدول الآتي:

وأشارت المؤسسة إلى أن أحكام أمر الدفاع هذا تطبق على المدينين من غير المنشآت (الأفراد) بالمبالغ المصروفة لهم دون وجه حق وفقا لإجراءات يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تطبيقية ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.

وأكدت أن المنشآت المدينة تستفيد من كافة الإعفاءات المقررة في أمر الدفاع هذا في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعةً واحدة أو من خلال تقسيطها، مبينةً أنه إذا تخلف المدين عن تسديد أي قسط من أقساط الاتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع هذا يتم تحميله كامل القسط مع فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية والفوائد القانونية المستحقة على القسط نفسه قبل الإعفاء.

وأوضحت المؤسسة أنه ولغايات تطبيق أحكام أمر الدفاع هذا يعتمد تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة على أن تقوم المنشأة باستكمال إجراءات التقسيط خلال 15 يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغيا.

وأوضحت المؤسسة أيضا، أنه وفي حال تخلف المدين عن سداد ما مجموعه 10 أقساط، أو50% من قيمة الاتفاقية تعتبر الاتفاقية لاغية للمبالغ غير المسددة، وتطبق على المديونية أحكام نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة (2015) وتعديلاته.

وبينت المؤسسة أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء (المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو قطاعات البنوك / التأمين / الاتصالات / الكهرباء / المياه) وأي منشأة يتم استثناؤها بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المملكة