أعلن مدير إدارة العمليات والسيطرة في الأمن العام العميد رامي الدباس الثلاثاء، عن إعادة الانتشار الأمني أمام المنشآت الحيوية؛ للبدء بتنفيذ أمر الدفاع 11 اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأضاف  في ايجاز صحفي ، في دار رئاسة، أنه ستجري كذلك متابعة ساعات حظر التجوال التي أعلن عنها وزير الصناعة والتجارة اليوم، وستطبق المديرية أمر الدفاع الخاص بالمخالفين لحظر التجوال بعد الساعات المعلن عنها.

وأوضح أن المديرية ستراقب كذلك عمل جميع المطاعم، ومدى التزامها بالشروط الصحية وشروط السلامة العامة الصادرة عن الجهات المعنية.

كما أكد مدير خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية خلال إيجاز صحفي استمرار تطبيق إجراءات العزل للمناطق التي تشهد تسجيل إصابات بكورونا.

أمر الدفاع 11

وينص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على أنه انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:-

أولا: 1-يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

2-يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة(1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

ثانيا: 1-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً، ولا تزيد عن (50) ديناراً.

2-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

3-لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

رابعا:- يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا، ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

 

المملكة