صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، التعليمات المعدلة للتعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة رقم (1) لسنة 2020.

ووفق التعليمات المعدلة، للمزكي اقتراح مصارف معينة من جهات الاستحقاق بما في ذلك المشاريع التأهيلية والطرود الغذائية والحقيبة المدرسية وغيرها من مشاريع الصندوق المنصوص عليها بالقانون بما لا يتجاوز 70% من قيمة المبلغ المدفوع، ويعد الباقي إيرادا للصندوق، ويصرف وفقا لقرارات الصندوق وأحكام قانون الزكاة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وللمدير العام صرف سلفة باسم محاسب الصندوق من رصيد الزكاة المشروطة للمزكي، ولا يصرف إلا بموجب كتاب خطي من المزكي، ولا يجوز صرف سلفة أخرى إلا بعد تسديد السلفة السابقة حسب الأصول.

وبحسب التعديل، على المزكي إرفاق الوثائق اللازمة التي تثبت استحقاق المستفيد للزكاة، وللصندوق بقرار من المدير العام توكيل المزكي بالصرف عن طريق سلفة مؤقتة لا تتجاوز 50 بالمئة من زكاته المشروطة، ولا يجوز صرف سلفة جديدة إلا بعد تسديد السلفة السابقة.

وحول الزكاة المشروطة للجمعيات الخيرية، نص التعديل على ألا يجوز الصرف من الزكاة المشروطة لها إلا إذا تضمن النظام الأساسي للجمعية غاية جمع الزكاة وتوزيعها، وأن تتوافق أعمالها مع الفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء، والصرف مقابل وصول مقبوضات.

وعن صلاحية المزكي في المساعدات المشروطة، تكون بحد أعلى 600 دينار للأسرة شهريا.

بترا