تدرس الحكومة اقتطاع ما نسبته (9 بالألف) من قيمة السلع الواردة في البيان الجمركي، أو من قيمة عقد البيع والتنازل داخل المناطق الحرة.

ووفقا لمسوّدة نظام المعدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح المنشور على ديوان التشريع والرأي جاء فرض اقتطاع 9 بالألف من قيمة السلع في المناطق الحرة، لغايات احتساب ضريبة دخل من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الصناعي لغير الملتزمين بإعداد البيانات المالية عن الدخل المتحقق من التصدير لخارج المملكة أو البيع للاستهلاك المحلي أو التنازل أو التوريد للسلع داخل حدود المنطقة الحرة.

وبحسب مسوّدة النظام تستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المؤسسات والشركات المسجلة في المنطقة الحرة لممارسة نشاط صناعة السجائر والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الروحية بأنواعها كالكحول والمسكرات والجعة، والمؤسسات والشركات المسجلة مناطق حرة خاصة .

وبحسب التعديل، تعتمد هذه النسبة على ضريبة دخل نهائية وقطعية للمكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم، بالإضافة إلى دفعة على حساب ضريبة دخل المكلفين الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم.

وبموجب المسوّدة لا يحق للمستثمر المسجل ممن انطبقت عليه أحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة المطالبة بأي حوافز وردت في نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020 الصادر بموجب المادة (46) من قانون الاستثمار النافذ أو حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم (18) لسنة 2020 الصادر بموجب المادة (81) من قانون ضريبة الدخل النافذ، كما لا تطبق عليه أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل النافذ أو أي نظام صادر بمقتضاهما أو أي حوافز أخرى سابقة أو لاحقة لهذا النظام.

ووفقا للمسوّدة يتم تحصيل ضريبة الدخل المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل دائرة الجمارك أو المجموعه الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية حسب مقتضى الحال، ويتم توريدها للدائرة وفقا لإجراءات النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه.

المملكة