عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في الميدان أمر الدفاع 17 لسنة 2020 الذي أصدره رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس وتم بموجبه تعديل أمري الدفاع رقمي (8) و (16).

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة للوقاية من وباء كورونا بما فيها المؤسسات التعليمية.

وتضمن التعديل في الجزء المتعلق بمؤسسات التعليم العام والعالي، معاقبة المدارس والجامعات التي تخالف الأحكام الواردة في أمر الدفاع بغرامة مقدراها 3000 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المدرسة الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم، والجامعة الخاصة بقرار من مجلس التعليم العالي للمدة المحددة في القرار.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمضمون التعديل ومراقب تطبيقه في جميع المدارس الحكومية والخاصة، مبينة أن فرقا مختصة من الوزارة ومديريات التربية والتعليم ستنفذ زيارات للمدارس للاطلاع على مدى التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في البروتوكول الصحي والبرتوكول الخاص بالعودة للمدارس.

بترا