قالت وزارة العمل، الأحد، إن صاحب العمل ملزم بتجديد عقود عاملين محددة المدة، لفترة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل، مشيرة إلى أنه بموجب أمر الدفاع رقم 6، والبلاغات الصادرة بموجبه لا يجوز إنهاء عقود العمل غير محددة المدة.

الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، قال: "بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، والبلاغات الصادرة بموجبه لا يجوز إنهاء عقود العمل غير محددة المدة".

"أما بخصوص العقود محددة المدة ... فصاحب العمل ملزم بتجديدها لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل، أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (أي أن المدتين تنتهيان بعد بعضهما)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 2020/4/30، أو ما بعد ذلك، وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر" وفق الزيود.

وأضاف أن الوزارة "تلزم صاحب العمل بإعاده العامل الذي يتم إنهاء خدماته خلافا لذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه".

وأشار إلى أن الوزارة "تستقبل الشكاوى العمالية من خلال منصة حماية على موقعها الإلكتروني، أو عبر هواتف غرفة العمليات، ويتم التعامل معها بسرية، أو بشكل علني، بحسب رغبة العامل، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة للتأكد من مدى التزام المنشآت بمختلف القطاعات في القطاع الخاص بتطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه".

المملكة