بلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، بعد انتهاء مرحلة الترشح مساء الخميس، 295 قائمة تضم 1717 مترشحا ومترشحة.

وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان، أن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات الترشح في اليوم الثالث والأخير للترشح 44 قائمة.

وحُدد العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب 19.

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد أيام السادس والسابع والثامن من تشرين الأول/أكتوبر الحالي موعدا للترشح للانتخابات النيابية العامة.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، قال لـ "المملكة" إن إجمالي المرشحين بلغ عددهم 1717، تضمن 368 من الإناث، و 88 مترشحا عن المقاعد المسيحية، و25 مرشحا عن مقاعد الشركس والشيشان.

وكان مجموع المترشحين لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، 1252، بما يشمل 252 مرشحة، وكان عدد القوائم النهائي 226، وفق الكلالدة.

وأشار الكلالدة إلى إجراء قرعة بحضور مفوضي القوائم في الدوائر الـ 23، لتحصل كل قائمة على رقم تسلسلي يعني مكان القائمة في كتيب الاقتراع.

ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تسلم الطلب.

وعلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة أو من يفوضه بيان أسباب رفض الطلب في حال الرفض، وتبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تُحددها التعليمات التنفيذية.

ويحق لمفوض القائمة وأي من طالبي الترشح الوارد اسمه في القائمة الطعن بقرار الرفض لدّى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعليه أن يرفق بطلب الطعن بيانات واضحة ومحددة.

وتفصل المحكمة بطلب الطعن خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، إذ يكون قرارها قطعيًا، وعليها تبليغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدور القرار لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين المقبولة طلباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني ومركز المحافظة وصحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.

ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المترشحين على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.

ويتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وستكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.

وفي حال رغب أحد المترشحين المقبول طلب ترشحهم، الانسحاب من المضمار الانتخابي، عليه تقديم طلب الانسحاب قبل 10 أيام من اليوم المحدد للاقتراع.

المملكة + بترا