صدرت في عدد الجريدة الرسمية، الاثنين، تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع انتقال العدوى وانتشارها الصادرة عن وزير الصحة بمقتضى البند (رابعاً) من أمر الدفاع رقم 20 لسنة 2020.

وتنص التعليمات على أن يسمي وزير الصحة عدداً من الموظفين لمتابعة ومراقبة المختبرات والمستشفيات والمنشآت الصحية؛ للتأكد من تقيدها بالإجراءات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالإبلاغ عن المصابين بالفيروس.

وحسب التعليمات، تحرر مخالفة للمختبر أو المستشفى أو المنشأة الصحية المخالفة وفق نموذج يعتمده وزير الصحة، يتضمن: "اسم الجهة المصدرة للمخالفة ورقمها، والرقم الوطني للمنشأة، والاسم التجاري، وعنوان المنشأة واسم مالكها أو اسم المفوض بالتوقيع عنها، وتاريخ تحرير المخالفة أو الإغلاق، ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/ أو محرري ضبط المخالفة".

ويتم تحرير المخالفة على 3 نسخ، ويسلم المخالف نسخة عنها، وتحال إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة وذلك بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.

ونصت التعليمات على تسمية وزير الصحة موظفين لمتابعة ومراقبة تقيد كل أردني أو أجنبي مقيم أو متواجد في الأردن بالالتزامات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020، وهي الالتزام بالإفصاح للمصابين والمخالطين والالتزام بالتدابير المتخذة من الجهات المختصة لمنع تفشي العدوى والالتزام بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحجر أو العزل المنزلي والالتزام بعدم القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى للغير.

وفي حال ثبوت مخالفة أي شخص للالتزامات يتم تحرير مخالفة وفق نموذج يعتمده وزير الصحة يتضمن: "اسم الجهة المصدرة للمخالفة ورقم المخالفة، واسم الشخص المخالف من أربعة مقاطع ورقمه الوطني أو رقم الوثيقة الرسمية لغير الأردني وعنوان المخالف ورقم هاتفه إن وجد، وتاريخ تحرير المخالفة ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/ أو محرري ضبط المخالفة".

وسمحت التعليمات لوزارة الصحة الاستعانة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي مخالفة لأحكام المادة 3 من هذه التعليمات، ويتم تزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بكشف يومي في أعداد المخالفات التي تم تحريرها للمنشآت الصحية والمختبرات.

بترا