أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن حالات الإصابة بفيروس المستجد التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرض مهني وفقا لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.

وبشأن التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، تتولى المؤسسة تكاليف العناية الطبية الخاصة به إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى، وذلك وفقا لأسس تحددها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.

وفي حالات الاصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي، ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له.

أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد "وفاة إصابية" ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول بتاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.

وأوضحت المؤسسة أنها ستعلن عن الجهات الطبية المعتمدة والإجراءات التي يتوجب اتباعها لهذه الغاية.

المملكة