أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغا رقمه (13)، بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، ونشر في الجريدة الرسمية.

وحسب البلاغ، فإنه واستنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرا) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، تسري أحكام الفقرة 1 من البند أولا والبند ثانيا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5650 الصادر في 20 تموز/ يوليو 2020، على أجور العاملين المستحقة عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من سنة 2020.

وأشار، إلى أن لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بُعد في غير القطاعات أو الأنشطة الأكثر تضررا المشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020، دون اشتراط موافقة العامل أو وزير العمل على التخفيض.

وبين البلاغ أن تخفيض الأجر الشهري، يشترط أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض على الحد الأدنى للأجور.

ولفت النظر إلى أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي في مكان العمل أو عن بُعد يسحق أجره كاملا عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر لسنة 2020 في غير القطاعات الأكثر تضررا والمشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.

المملكة