صدر في عدد الجريدة الرسمية الجديد، نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، والصادر بمقتضى المادة (18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001.

وتتولى وزارة الأوقاف الإشراف على المراكز الإسلامية والرقابة والتفتيش على أنشطتها، والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويجوز بمقتضى النظام، لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف، لترخيص مركز إسلامي، ويحظر فتح أي مركز إسلامي أو ممارسة أي نشاط إسلامي دون الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويشترط لترخيص المركز الإسلامي، أن لا تكون الغاية من نشاطه ربحية، وأن تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها، وفقا لتقدير اللجنة، وأن لا تقل مساحة المقر عن 100 متر مربع، وأن يكون مديره متفرغا، وأن يكون لكل نشاط إسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ووفق النظام، تشكل في وزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة ترخيص المراكز الإسلامية" برئاسة مدير المديرية وعضوية أربعة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير، وأن يكون أحدهم نائبا لرئيس اللجنة، ويسمي مدير المديرية أحد موظفيها مقررا للجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها.

وحول مهام اللجنة والصلاحيات، تتولى اللجنة إجراء الكشف على المراكز الإسلامية المراد ترخيصها، للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ودراسة طلبات ترخيص المراكز الإسلامية والتنسيب للوزير بالموافقة على ترخيصها، وتلقي الشكاوى المقدمة على المراكز الإسلامية وتحويلها إلى لجان المراقبة، وأي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.

وبحسب "المادة 8" من النظام، يشكل الوزير لجنة أو أكثر للمراقبة على المراكز الإسلامية والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص إليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ويقدم طلب ترخيص المركز الإسلامي ورقيا أو إلكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا، الاسم المقترح للمركز الإسلامي، واسم طالب الترخيص، والمناهج الإسلامية التي سيقوم المركز بتقديمها، وأسماء المدرسين، وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.

ووفق المادة 10(أ) من النظام، يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص المركز الإسلامي بناء على تنسيب اللجنة، وأن تكون مدة الترخيص سنة و يتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وحول من يعين مديرا للمركز الإسلامي، اشترط النظام أن يكون حاصلا على شهاده الدبلوم المتوسط كحد أدنى، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

ووفق المادة 12 من النظام يلتزم المركز بما يلي: مسك السجلات الإدارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها، وتزويد الوزارة بتقارير دورية عن أنشطته والعاملين فيه، وأسماء الطلاب والمدرسين فيه.

ويحظر على المركز استقبال طلبة المدارس خلال أوقات الدوام المدرسي، وممارسة نشاط رياض الأطفال تحت طائلة المسؤولية، ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم، كما يحظر قبول أي تبرع داخلي دون إعلام الوزير إذا كان مقدار التبرع من 1000 إلى 5000 دينار، أو دون موافقة الوزير إذا زاد مقدار التبرع عن 5000 دينار، ويحظر قبول أي تبرع من مصدر غير أردني دون موافقه مجلس الوزراء، واستخدام مقر المركز لغير الأنشطة التي رخص من أجلها.

وتنص المادة 14 من النظام أنه لا يجوز تغيير موقع المركز الإسلامي أو اسمه، أو التنازل عنه للغير، أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

كما تنص المادة 15 للمركز الإسلامي الحق في تقاضي بدلات عن الأنشطة الإسلامية التي يمارسها.

وإذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية: إنذار خطي بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الإنذار، أو إغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية، أو إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

وفيما يخص المراكز الإسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام، عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر، والمنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 5.

ووفق المادة 18من النظام، يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الإسلامية، وأسس وشروط جمع التبرعات، وتنظيم أعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز الإسلامية، إلى جانب الإشراف على المراكز الإسلامية التابعة للوزارة وإدارتها.

بترا