أصدر وزير العدل بسام التلهوني قرارا يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة، أو في جوابه عن بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتنقل أمام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وتضمن قرار التلهوني الأحد، إلزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول الحالي؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21 ،وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم.

وقال التلهوني، إن القرار نص على أنه يجب على وكيل الخصم المحامي الذي لم يسبق له وأن صرح في دعواه الحقوقية المنظورة أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتنقل أو يرغب بتحديثها القيام بالتصريح عن ذلك لدى نقابة المحامين الأردنيين حيث سيتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، وستعتمد تلك البيانات لغايات إجراء التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 كانون الأول الحالي على أن ينطبق ذلك أيضا على وكلاء الخصوم في الدعاوى الجزائية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأطراف الدعاوى غير الممثلين بأحد المحامين في الدعاوى المدنية التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يجب على كل طرف من أطراف الدعوى من غير الممثلين بأحد المحامين في حال عدم قيامه بالتصريح عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل في دعواه المنظورة أو في جوابه عن ذلك باستخدام، التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بينات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 كانون الأول الحالي.

وبين أنه فيما يتعلق بأطراف الدعاوى من غير الممثلين بأحد المحامين في الدعاوى الجزائية، فيجب على كل طرف من أطراف الدعاوى الجزائية من غير الممثلين بأحد المحامين القيام بالتصريح عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل وذلك باستخدام، التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 كانون الأول الحالي. وأكد أنه فيما يتعلق بالدعاوى التنفيذية لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، فيجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له التصريح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو في حال رغبته بتحديثها، القيام بالتصريح عنها لدى نقابة المحامين الأردنيين ليتم تحديثها على أنظمة الوزارة مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 من كانون الأول الحالي.

وأشار إلى أنه يجب على الخصم غير الممثل بأحد المحامين الذي لم يصرح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل القيام بذلك من خلال استخدام خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال تعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 من كانون الأول الحالي.

وقالت الوزارة، إن بوابتها الإلكترونية جاهزة لاستقبال جميع الطلبات على العنوان: https://services.moj.gov.jo .

بترا