قرّر مجلس الوزراء، الأربعاء، إعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين الراغبين في البقاء في الأردن، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى 31 كانون الثاني/يناير 2021

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن القرار يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء".

وأوضح البيان أنه يشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح قبل 31 كانون الثاني/يناير 2021.

"يأتي القرار لغايات تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار التصاريح للعمّال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل"، وفق البيان.

كما قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالِفة، وإعفائهم من دفع المبالغ المترتّبة على إصدار تصاريح العمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، وذلك حتى تاريخ 31/12/2021.

كما وافق مجلس الوزراء مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحّة الأردنيّة ونظيرتها في جمهوريّة الاتحاديّة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحيّة.

كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعيّةّ مع حكومة دولة قطر، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعيّة.

المملكة