أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6، لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل.

وقال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين إن أجور العاملين بحسب بلاغ رئيس الوزراء للعمال المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه عن الفترة من شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 ولغاية أيار/مايو 2021 ستكون بنسبة 75% من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً.

وتشمل تلك النسبة أجور الإدارة العليا، في حين ستكون الأجور بنسبة 50% من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل.

أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) والبلاغات الصادرة بمقتضاه، بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة (1) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على 20% ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".

وأضاف أن أحكام الفقرة (2) من البند "أولاً" من البلاغ رقم 8 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: ألا تزيد نسبة التخفيض على 50% من الأجر وألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".

وأكد الوزير القطامين أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.

وأشار إلى أن أحكام البلاغ رقم (13) لسنة 2020 لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة 2020.

المملكة