دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين للتقيد بأحكام المادة 12/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، والالتزام بتوريد المبالغ الضريبية المقتطعة من بدل الخدمة البالغ نسبتها 5% من قيمة الخدمات المقدمة لهم وبشكل شهري.

ودعت الدائرة في بيان، المكلفين، إلى ضرورة إدخال الوصولات المالية الخاصة بهذه الاقتطاعات إلكترونيا من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية للدائرة، باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالشركة الدافعة للوصل المالي، وذلك من خلال الدخول إلى أيقونة قسائم المعلومات واختيار الاقتطاعات الأخرى، ومنها إلى الإدخال المباشر للاقتطاعات، أو تحميل ملف الاقتطاعات حسب نوع الملف المتوافر لدى الشركة.

وأوضحت، أنه يتم إدخال هذه الوصولات من خلال الرقم الضريبي، أو الرقم الوطني للمكلف مؤدي الخدمة (المستفيد)، وقيمة المبلغ المدفوع والضريبة المقتطعة التي تبلغ نسبتها 5% من قيمة بدل الخدمة.

وبينت الدائرة، أنه يتم اقتطاع الضريبة بما نسبته 5% من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب، أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين، ووكلاء ووسطاء التأمين، وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة.

وبينت الدائرة، أنه في حال وجود أي فروقات في مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة بين المدخل على النظام المالي للدائرة، وبين ما أورده المكلف على كشف الدخل السنوي، فيتم عندها مراجعة الشركة الدافعة للوصل المالي التي قامت بتوريد الاقتطاع لتصويب الوضع.

المملكة