أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الشركات، ومشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إنّ قانون الشركات يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشكلات عدة؛ لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها، وانتقال الحصص بين الشركاء وتصفيتها.

وقبل أن تقر اللجنة مشروع القانون، استوضح النواب محمد المحارمة وطلال النسور وخلدون حينا وخالد البستنجي ونصار الحيصة وعمر النبر وآمال الشقران وزينب البدول عن مبررات تعديل القانون، وآلية عمل الشركات غير الربحية.

كما استفسروا عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات التي لا تهدف إلى الربح والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها، وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها، وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها.

إلى ذلك، أقرت "الاقتصاد النيابية" المادة التي تعد الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، التي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.

وأجاب النائب صالح العرموطي، بدوره، عن جميع استفسارات اللجنة النيابية، موضحًا أن هذا القانون مؤقت ومعمول به حاليًا، وسار منذ عام 2010، وجاء هذا التعديل عام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية، ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.

ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.

المجلس، أقر أيضا مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019.

اللجنة القانونية، أقرت مشروع القانون الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاش موسع، حيال بعض النصوص الواردة فيه، ولا سيما المتعلقة باستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا، أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.

وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بتغليظ العقوبة على كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب المواد المرتبطة بتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من سلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.

وأقرت المادة التي تجيز للمدعي العام أو المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره عند الإدلاء بشهادته، وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

ووافقت اللجنة ايضاً على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" في وزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المملكة