ردت المحكمة الإدارية، طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين، بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.

وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي فايز المحاسنة والقاضي سعد اللوزي.

وقرَّرت المحكمة، ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع، وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.

وأشار قرار المحكمة، إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما رئيس الوزراء ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وأنَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، إضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وقالت المحكمة، إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الإدارية، وكذلك للدعوى الدستورية، بحيث إذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو إلغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة، وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.

يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.

وقرّر الأردن، العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف آذار/مارس من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.

بترا