قال وزير العدل أحمد زيادات، الثلاثاء، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، التي شكلها رئيس الوزراء سابقا، أنهت أعمالها، وسيُجرى رفع توصياتها إلى الجهات المعنية في وقت قريب جدًا.

وأضاف زيادات، أنَّ اللجنة فوّضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأوضح، أن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة، وتوافقت عليها بما يضمن حق الدائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الأطراف.

ولفت النظر إلى أن أهم مادة في قانون التَّنفيذ التي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 التي تتعلق بالحبس، وسيُجرى تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد، واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين، أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية، وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وعقدت اللجنة عدَّة اجتماعات تخللها عصف ذهني ونقاشات مفتوحة ، واستماع للأطراف كافة، وقررت تشكيل لجنة مصغرة لبلورة ما دار في الاجتماعات من مقترحات حول هذا القانون، وقامت اللجنة المصغرة بصياغة المقترحات والأفكار وقدَّمتها للجنة الموسعة التي عقدت اجتماعات مطولة على مدار يومين خلصت فيه إلى ما سيُجرى اعتماده من تعديلات مقترحة على قانون التَّنفيذ.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.

وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

بترا