أقرت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، برئاسة محمد الهلالات، وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، ثلثي مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

وبين الهلالات، خلال اجتماع أن اللجنة أقرت المادة السابعة التي تنص على إنشاء وحدة تسمى بـ"وحدة المعلومات المالية" تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي، ويعين رئيسها بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته ، وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه.

وأجازت المادة لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون، أو الأنظمة ، أو التعليمات، أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة ، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

وأشار الهلالات إلى أن مشروع القانون نص كذلك على صدور نظام يعنى بتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة، إضافة إلى وجود موازنة مستقلة للوحدة وموارد مالية تتكون من المخصصات التي يرصدها البنك المركزي، والمخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة والمساعدات أو المنح أو الهبات أو التبرعات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، فيما تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

وأقرت اللجنة، بحسب الهلالات، المادة 9 المتعلقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالوحدة، وأبرزها تلقي الإخطارات المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال ، أو جريمة أصلية مرتبطة بها ، أو تمويل إرهاب ، وإجراء التحليل التشغيلي للإخطارات والمعلومات المشار إليها في القانون، وإحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال تحققت من وجود اشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال ،أو جريمة أصلية مرتبطة بها ، أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.

كما أقرت المادة 15 التي تتحدث عن الأعمال التي يجب على الجهات المبلغة القيام بها، حيث عرف مشروع القانون الجهات المبلغة بـ "المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية".

بترا