دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إلى تعديل التشريعات الخاصة بحقوق المشترين.

وقالت الجمعية في بيان صحافي الأحد إن أخذ كفالة مصنعية وفاتورة ضريبية تحوي المعلومات والبيانات كافة التي توضح منشأ الصنع ونوع المادة المصنع منها المنتج ومدة الكفالة وما هي البنود التي تشملها الكفالة عند شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي أو السلع وخاصة السلع المعمرة بالإضافة إلى المعلومات التي تبين مكان وعنوان المزود أمر ضروري.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن من الواجب تعديل هذه البنود بحيث يتم السماح للزبون بتغيير أو تبديل هذه الأجهزة أو المواد خلال فترة زمنية محددة، أسوة بدول الجوار والعالم.

وأضاف: "نتلقى يوميا شكاوى تتعلق بخدمات ما بعد البيع من قبل بعض الوكالات والشركات التجارية أو المعارض أو المتاجر والمحلات، مبينا أن معاناة المواطنين تبدأ بعد تعطل أو حدوث خلل معين في مشترياتهم، ورفض بعض مزودي الخدمة تصليح هذه الأعطال بحجة أن هناك سوء استخدام من قبل المواطنين للأجهزة، أو عدم توفر قطع غيار لها في الوقت الحالي أو طلب مقابل مادي بدل الصيانة الدورية لها بالرغم من عدم انتهاء مدة كفالتها".

وأكد أن بعض الوكلاء أو الشركات يرفضون إعطاء الزبائن كفالات وتكتفي بفاتورة بحجة أن الفاتورة هي الضمان لهذا الجهاز أو هذه السلعة، وهذا أمر غير قانوني، لأن الأصل أن يحصل الزبون على كفالة مثبت عليها الرقم التسلسلي لهذا الجهاز، أما ما يتعلق بالأثاث والسلع الأخرى فالواجب أن يتم كتابة التفاصيل كافة المتعلقة بنوع الأثاث أو السلع.

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بمراجعة وتدقيق ما تحتويه هذه الكفالات من بنود لضمان حق المستهلك، ومطابقة المواصفات والمقاييس الأردنية والعالمية، ومتابعة الشكاوى التي تردها والاهتمام بها والإسراع بحلها.

بترا